قانون

التحقيق مع الحدث في نظام الأحداث السعودي

عدم التحقيق مع الحدث إلا بحضور ولي أمره أو باحث أو أخصائي اجتماعي أو محامٍ وداخل الدار، وإعداد الدار تقريرًا اجتماعيًّا عن حالته وتقديمه للمحكمة، والاكتفاء بقرار اتهام دون لائحة دعوى، وفصل ملف الأحداث عن غير الأحداث عند الاشتراك في الجريمة (المواد الحادية عشرة إلى الثالثة عشرة والثامنة عشرة).

5 مواد

موضوعات أخرى في نظام الأحداث