الإفراج المشروط وتنفيذ الأحكام في نظام الأحداث السعودي
نقل الحدث إلى السجن إذا أتم الثامنة عشرة قبل انتهاء الإيداع، وتسجيل أحكامه في سجل خاص دون سابقة، والإفراج المشروط بعد مضي ربع مدة الإيداع وإعادته عند الإخلال، وتنفيذ الأحكام داخل الدار بحضور مندوب المحكمة (المواد السابعة عشرة والتاسعة عشرة إلى الحادية والعشرين).
4 مواد
- المادة 17
تقرر المادة نقل الحدث إلى السجن لإتمام مدة الإيداع الباقية إذا أتم الثامنة عشرة قبل انتهائها، ما لم ترَ المحكمة غير ذلك.
إذا أتم الحدث (الثامنة عشرة) من عمره قبل انتهاء مدة الإيداع المحكوم بها عليه، فينقل إلى السجن لإتمام المدة الباقية، إلاَّ إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها -أو بناء على طلب من له مصلحة- غير ذلك.
- المادة 19
تقرر المادة تسجيل الأحكام الصادرة على الحدث في سجل خاص لدى الدار، وعدم تسجيلها عليه سابقة.
تسجل الأحكام الصادرة في حق الحدث في سجلٍّ خاص لدى الدار ولا تسجل عليه سابقة.
- المادة 20
تجيز المادة للمحكمة بقرار مسبب الإفراج المشروط عن الحدث المحكوم بالإيداع بعد قضائه ربع المدة، وتوجب إعادته إلى الدار إذا أخل بالشروط.
1ـ يجوز للمحكمة -بقرار مسبب- من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الحدث أو ولي أمره أو من له مصلحة؛ الإفراجُ المشروط عن الحدث المحكوم عليه بالإيداع، وذلك بشرط أن يكون الحدث قد أمضى مدة لا تقل عن ربع المدة المحكوم بها عليه. 2ـ إذا أخلَّ الحدث بما اشتُرط عليه عند الإفراج عنه وفق ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة قبل انتهاء…
- المادة 21
تقرر المادة تنفيذ جميع الأحكام الصادرة في شأن الحدث داخل الدار وبحضور مندوب من المحكمة، مع مراعاة المادة 15، ما لم ترَ المحكمة غير ذلك.
مع مراعاة حكم المادة (الخامسة عشرة) من النظام، تنًّفذ جميع الأحكام الصادرة في شأن الحدث داخل الدار وبحضور مندوب من المحكمة، ما لم ترَ المحكمة غير ذلك.