المادة 23 من نظام الأحداث
المادة الثالثة والعشرون
تقرر المادة أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث بعد أن تعدها خمس جهات، في مدة لا تتجاوز 90 يومًا من صدور النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر مجلس الوزراء اللائحة -بعد أن تعدّها وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة- في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ صدور النظام.
المصدر الرسمي: نظام الأحداث — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة كيف تصدر اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث. واللائحة وفق المادة 1 هي اللائحة التنفيذية للنظام، وهي التي تبين تفاصيل ما يحيل إليها النظام.
وتنص المادة على ما يأتي:
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء.
- جهات الإعداد: تعد اللائحة الجهات الآتية: وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة.
- المدة: لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ صدور النظام.
ويلاحظ أن مدة التسعين يومًا هنا تحسب من تاريخ صدور النظام، بينما تحسب مدة العمل بالنظام في المادة 24 من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويظهر من تعدد الجهات المشاركة في الإعداد أن تطبيق النظام يتوزع بين القضاء والنيابة وجهات الضبط والجهة الاجتماعية المسؤولة عن الدار. ولم تذكر المادة محتوى اللائحة، فهو متروك للائحة نفسها.
ومن يحتاج إلى معرفة ما تنص عليه اللائحة في مسألة معينة، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا الأحداث.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام الأحداث
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث؟
يصدرها مجلس الوزراء بعد أن تعدها وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة.
ما المدة المحددة لإصدار لائحة نظام الأحداث؟
مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ صدور النظام.
مواد أخرى عن تعريف الحدث وسن المسؤولية
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الأحداث، وأهمها أن الحدث هو من أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: 1ـ النظام: نظام الأحداث. 2 ـ اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 3- النيابة: النياب
- المادة 2
تقرر المادة أن من لم يتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه لا يساءل جزائيًّا.
لا يساءل جزائيًّا من لم يتم (السابعة) من عمره، وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه.
- المادة 3
تقرر المادة احتساب سن الحدث بالتقويم الهجري استنادًا إلى أي وثيقة رسمية، وتجيز للمحكمة إحالته إلى جهة طبية مختصة لتقدير سنه.
لأغراض تطبيق النظام, يكون احتساب السن بالتقويم الهجري استناداً إلى ما هو مدون في أي وثيقة رسمية، وللمحكمة عند نظر القضية إحالة الحدث إلى الجهة الطبية المختصة لت
- المادة 24
تقرر المادة العمل بنظام الأحداث بعد 90 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وإلغاء كل ما يتعارض معه من إجراءات وأحكام.
يعمل بالنظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغي كل ما يتعارض معه من إجراءات وأحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

