المادة 10 من نظام الأحداث
المادة العاشرة
تقرر المادة أن تُسمع أقوال الحدث في الأماكن التي ليس فيها دار بحضور ولي أمره أو مندوب الوزارة، ثم يسلم لولي أمره بتعهد ما لم ترَ النيابة خلاف ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يسمع رئيس جهة الضبط أو من ينيبه أقوال الحدث -في الأماكن التي ليس فيها دار- بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه، أو مندوبٍ من الوزارة أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد به، وتحال الأوراق إلى النيابة، ويسلم الحدث لولي أمره أو من يقوم مقامه بعد أخذ التعهد عليه بإحضاره عند الطلب، ما لم ترَ النيابة خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الأحداث — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة ما يحدث مع الحدث في الأماكن التي ليس فيها دار، وتضع فيه ثلاث خطوات:
- سماع الأقوال: يسمع رئيس جهة الضبط أو من ينيبه أقوال الحدث بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه، أو بحضور مندوب من الوزارة، أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد به.
- إحالة الأوراق: تحال الأوراق إلى النيابة العامة.
- تسليم الحدث: يسلم الحدث لولي أمره أو من يقوم مقامه بعد أخذ التعهد عليه بإحضاره عند الطلب، ما لم ترَ النيابة خلاف ذلك.
فالأصل في هذه الأماكن أن يعود الحدث إلى أسرته بتعهد، والاستثناء أن ترى النيابة غير ذلك. وإذا أُوقف الحدث فإن المادة 9 تجعل توقيفه ينتهي بمضي خمسة أيام ما لم يُمدد وفق الإجراءات والمدد التي تحددها.
والوزارة وفق المادة 1 هي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. أما التحقيق نفسه الذي تجريه النيابة فتنظمه المادة 11.
وإذا طُلب منك توقيع تعهد بإحضار ابنك أو ابنتك وأردت معرفة ما يترتب عليه، فيمكنك استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا الأحداث.
مثال عملي
شاب عمره 15 سنة في محافظة لا توجد فيها دار، أُحضر إلى جهة الضبط في بلاغ مشاجرة. سمع رئيس الجهة أقواله بحضور والده، وأُحيلت الأوراق إلى النيابة، ثم سُلم الشاب لوالده بعد أن تعهد الوالد بإحضاره عند الطلب، لأن النيابة لم ترَ خلاف ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام الأحداث
من يسمع أقوال الحدث في مدينة لا توجد فيها دار؟
يسمعها رئيس جهة الضبط أو من ينيبه بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو مندوب من الوزارة أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد به.
هل يسلم الحدث لأهله بعد سماع أقواله؟
نعم، يسلم لولي أمره أو من يقوم مقامه بعد أخذ التعهد عليه بإحضاره عند الطلب، ما لم ترَ النيابة خلاف ذلك.
أين تذهب أوراق قضية الحدث بعد سماع أقواله؟
تحال الأوراق إلى النيابة.
مواد أخرى عن القبض على الحدث وتبليغه
- المادة 4
تقرر المادة أن تتم إجراءات بلاغات الأحداث المدعين وسماع شهادتهم في مكان مناسب وبوجود ولي الأمر، مع تقليل حاجتهم إلى الحضور مستقبلًا.
تكون في مكان مناسب إجراءات ضبط بلاغات الأحداث المدعين، وسماع الشهود من الأحداث, وما يتبعها من إجراءات تتطلب حضور الحدث -لأول مرة- (بوجود ولي أمره أو من يقوم مقا
- المادة 5
تنظم المادة القبض على الحدث، فتوجب إبلاغ ولي أمره فورًا في التلبس، وفي غيره يكون القبض بحضور ولي أمره أو مندوب الدار أو بما يمنع الخلوة.
يراعى عند القبض على الحدث في حالات التلبس إبلاغ ولي أمره فوراً أو من يقوم مقامه. أما في غير حالات التلبس فيراعى حال الحدث، وأن يكون القبض عليه بحضور ولي أمره أو
- المادة 6
تقرر المادة أن تبليغ الحدث لا يكون صحيحًا في جميع الأحوال إلا إذا بُلّغ ولي أمره أو من يقوم مقامه.
في جميع الأحوال لا يكون إجراء تبليغ الحدث صحيحاً إلاَّ إذا بُلّغ ولي أمره أو من يقوم مقامه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

