ساري آخر تعديل 22/8/1444هـ
قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان السعودي
- عدد المواد
- 20
- مواد نافذة
- 20
- مواد معدّلة
- 8
- صدر في
- 28/12/1412هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م/35 بتاريخ 28 / 12 / 1412 · قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 14 / 11 / 1410
تصفّح قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان حسب الموضوع
مواد قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
- المادة 1يقصد باللوحات والإعلانات في تطبيق أحكام هذه القواعد جميع وسائل الإعلام التالية : 1 - لوحات الدعاية : وتشمل كافة أنواع اللوحات المضاءة…
- المادة 2توزع المادة الثانية مسؤولية تنظيم الإعلانات والإشراف عليها بين البلديات والهيئة العامة للطرق ورعاية الشباب والموانئ والطيران المدني والخطوط الحديدية بحسب نوع الإعلان.
- المادة 3تحدد المادة الثالثة الحد الأقصى لرسوم اللوحات: 600 ريال سنويًا للمتر المربع لمعظم اللوحات، و400 ريال للوحات الإرشادية للمحلات، ويضع الوزير المختص معايير تحديد الرسم.
- المادة 4تحدد المادة الرابعة الجهات التي تحصل رسوم اللوحات: رعاية الشباب لإعلانات الفقرة (6)، والهيئة العامة للطرق لإعلانات طرقها خارج المدن، والبلديات لإعلانات داخل المدن.
- المادة 5يتم تأجير مواقع الإعلانات وفق الأسس التالية: 1 - التحديد الدقيق لمواقع وإعداد ومساحات لوحات الدعاية المسموح بها. 2 - مراعاة ألا تؤثر…
- المادة 6تحدد المادة السادسة الجهات التي تؤجر مواقع لوحات الدعاية والإعلان بحسب نوع الموقع، مع استثناء لوحات الفقرات (2، 3، 11) من المادة الأولى.
- المادة 7تجعل المادة السابعة رسوم وأجور الإعلانات التي تحصلها الأمانات والبلديات والمجمعات القروية إيرادات ذاتية لها، وما تحصله الجهات الأخرى إيرادات عامة تودع لحساب وزارة المالية.
- المادة 8تلزم المادة الثامنة الشركة أو المؤسسة المرخص لها بالإعلان بتنفيذ نسبة من الإعلانات ذات الهدف الخيري دون مقابل، وفق ما تحدده وزارة الإعلام بالاتفاق مع الجهة ذات العلاقة.
- المادة 9تلزم المادة التاسعة الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان بدفع تكاليف إيصال التيار الكهربائي واستهلاكه وأي تكاليف أخرى ذات علاقة حسب الأنظمة والتعليمات.
- المادة 10تجعل المادة العاشرة تجهيز مواقع الإعلانات وما يلزمها من منشآت، مع صيانتها ونظافتها، من مسؤولية الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان.
- المادة 11تلزم المادة الحادية عشرة الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان بإصلاح اللوحات المتضررة من حوادث مرورية أو عوامل طبيعية ورفع المخلفات فورًا وخلال مدة لا تتعدى 24 ساعة.
- المادة 12بالنسبة للمواقع المؤجرة من قبل الجهات الحكومية يجب ألا تزيد مدة التعاقد على استئجارها عن ثلاث سنوات.
- المادة 13تمنع المادة الثالثة عشرة شركة الإعلان من التنازل عن عقدها أو جزء منه لأي طرف آخر إلا بموافقة كتابية من جهة الاختصاص، ويحق للجهة إنهاء العقد عند المخالفة.
- المادة 14تعطي المادة الرابعة عشرة الجهة المختصة بالتأجير حق إلغاء عقد الإعلان إذا خالفت الشركة المنفذة بندًا من بنوده، دون أن تتحمل الجهة أي التزام مالي قد يترتب على الإلغاء.
- المادة 15توجب المادة الخامسة عشرة أن ينسجم الإعلان مع عادات البلاد وتقاليدها والذوق السليم، وأن تكون صوره وكتاباته في إطار الآداب الإسلامية، مع التقيد بالفصحى والضوابط الشرعية.
- المادة 16توجب المادة السادسة عشرة على كل مرخص له أن يراعي مقتضيات الأمن والسلامة وعدم تشويه المناظر الطبيعية عند وضع الإعلان.
- المادة 17توجب المادة السابعة عشرة على كل مرخص له بالإعلان أن يراعي في تطبيق القواعد القرارات الخاصة بتشجيع المنتجات والخدمات المحلية والإعلان عنها.
- المادة 18تقرر المادة الثامنة عشرة أن قواعد اللوحات تلغي كل ما يتعارض معها، وأن أحكامها لا تسري على اللوحات والإعلانات الحكومية.
- المادة 19تقرر المادة التاسعة عشرة أن تعديل قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان يكون بقرار من مجلس الوزراء.
- المادة 20تقرر المادة العشرون نشر قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان في الجريدة الرسمية والعمل بها بعد تسعين يومًا من تاريخ نشرها.