تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 9 من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان

المادة التاسعة

تلزم المادة التاسعة الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان بدفع تكاليف إيصال التيار الكهربائي واستهلاكه وأي تكاليف أخرى ذات علاقة حسب الأنظمة والتعليمات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تلتزم الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان بدفع تكاليف إيصال واستهلاك التيار الكهربائي وأية تكاليف أخرى ذات علاقة حسب الأنظمة والتعليمات.

المصدر الرسمي: قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 9 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 9 من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان

من يدفع فاتورة كهرباء اللوحة الإعلانية؟

الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان، فهي ملزمة بدفع تكاليف إيصال واستهلاك التيار الكهربائي.

هل تتحمل شركة الإعلان تكاليف أخرى غير الكهرباء؟

نعم، تلتزم بأي تكاليف أخرى ذات علاقة حسب الأنظمة والتعليمات، دون أن تحددها المادة تفصيلًا.

مواد أخرى عن التزامات شركات الدعاية والإعلان

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.