المادة 3 من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
المادة الثالثة
تحدد المادة الثالثة الحد الأقصى لرسوم اللوحات: 600 ريال سنويًا للمتر المربع لمعظم اللوحات، و400 ريال للوحات الإرشادية للمحلات، ويضع الوزير المختص معايير تحديد الرسم.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
تُستحصل رسوم لوحات الدعاية والإعلان وفق الترتيب الآتي:
1- مبلغ لا يتجاوز (600) ريال سنوياً عن كل متر مربع أو جزء منه، للوحات الواردة في الفقرات (1)، و(3)، و(4)، و(5)، و(8)، و(9)، و(10)، و(11)، من المادة (الأولى) من هذه القواعد.
2- مبلغ لا يتجاوز (400) ريال سنوياً عن كل متر مربع أو جزء منه، للوحات الواردة في الفقرة (2) من المادة (الأولى) من هذه القواعد.
3- يضع الوزير المختص -أو من في حكمه- معايير تحديد مقدار كل رسم بحسب نوع اللوحة، وموقعها، والتقنية المستخدمة، ومدة الترخيص، وغيرها من المعايير، وله تحديد أساس احتساب الرسم على أساس (يومي، أسبوعي، شهري، سنوي) بناءً على ما يقدره في هذا الشأن، على ألا يتجاوز الحد الأقصى المقرر سنوياً، وذلك بالاتفاق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
المصدر الرسمي: قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تنظم المادة الثالثة رسوم لوحات الدعاية والإعلان، وتضع لها حدودًا قصوى لا مبالغ ثابتة:
- مبلغ لا يتجاوز 600 ريال سنويًا عن كل متر مربع أو جزء منه، للوحات الواردة في الفقرات (1، 3، 4، 5، 8، 9، 10، 11) من المادة الأولى. ومن هذه اللوحات بحسب المادة الأولى: لوحات الأرصفة وأعمدة الإنارة والميادين داخل المدن، ولوحات الممتلكات الخاصة، ولوحات الحافلات داخل المدن، ولوحات الطرق خارج النطاق العمراني.
- مبلغ لا يتجاوز 400 ريال سنويًا عن كل متر مربع أو جزء منه، للوحات الواردة في الفقرة (2)، وهي اللوحات الإرشادية المضاءة والعادية الخاصة بالمحلات التجارية.
- معايير التحديد: يضع الوزير المختص أو من في حكمه معايير تحديد مقدار كل رسم بحسب نوع اللوحة وموقعها والتقنية المستخدمة ومدة الترخيص وغيرها، وله أن يجعل أساس احتساب الرسم يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا أو سنويًا، على ألا يتجاوز الحد الأقصى السنوي، وذلك بالاتفاق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
يلاحظ أن الحساب يكون عن كل متر مربع أو جزء منه، فاللوحة التي مساحتها متر ونصف تحسب كمترين. ولا تحدد المادة المبلغ الفعلي، بل الحد الأعلى، ويُترك التفصيل لمعايير الوزير المختص.
وقد عُدلت هذه المادة بقرار مجلس الوزراء رقم (486) وتاريخ 1437/11/5هـ، ثم بقرار مجلس الوزراء رقم (31) وتاريخ 1444/1/11هـ بالنص الحالي. ومن لديه خلاف حول مقدار رسم لوحة يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
مثال عملي
يملك عبدالله محل ملابس في الدمام ولوحته الإرشادية مساحتها 3 أمتار مربعة ونصف. تُحسب الرسوم عن 4 أمتار لأن جزء المتر يعامل كمتر، وبحد أقصى 400 ريال سنويًا لكل متر، أي لا يتجاوز الرسم السنوي 1600 ريال، ويُحدد المبلغ الفعلي وفق معايير الوزير المختص.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 3 من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
كم رسوم لوحة المحل التجاري في السعودية؟
لا تتجاوز 400 ريال سنويًا عن كل متر مربع أو جزء منه للوحات الإرشادية الخاصة بالمحلات التجارية، ويحدد المقدار الفعلي وفق معايير يضعها الوزير المختص.
كم الحد الأعلى لرسوم لوحات الدعاية في الشوارع؟
لا تتجاوز 600 ريال سنويًا عن كل متر مربع أو جزء منه للوحات الواردة في الفقرات (1، 3، 4، 5، 8، 9، 10، 11) من المادة الأولى.
هل يمكن دفع رسوم اللوحة شهريًا أو يوميًا؟
للوزير المختص تحديد أساس الاحتساب يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا أو سنويًا، على ألا يتجاوز الحد الأقصى المقرر سنويًا.
سجل تعديلات المادة
تعديل — 5/11/1437هـ
نص التعديل كما نُشر
-عُدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (486) وتاريخ1437/11/5هـ.
تعديل — 11/1/1444هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (31) وتاريخ 1444/1/11هـ، لتكون بالنص الآتي:
" تُستحصل رسوم لوحات الدعاية والإعلان وفق الترتيب الآتي:
1- مبلغ لا يتجاوز (600) ريال سنوياً عن كل متر مربع أو جزء منه، للوحات الواردة في الفقرات (1)، و(3)، و(4)، و(5)، و(8)، و(9)، و(10)، و(11)، من المادة (الأولى) من هذه القواعد.
2- مبلغ لا يتجاوز (400) ريال سنوياً عن كل متر مربع أو جزء منه، للوحات الواردة في الفقرة (2) من المادة (الأولى) من هذه القواعد.
3- يضع الوزير المختص -أو من في حكمه- معايير تحديد مقدار كل رسم بحسب نوع اللوحة، وموقعها، والتقنية المستخدمة، ومدة الترخيص، وغيرها من المعايير، وله تحديد أساس احتساب الرسم على أساس (يومي، أسبوعي، شهري، سنوي) بناءً على ما يقدره في هذا الشأن، على ألا يتجاوز الحد الأقصى المقرر سنوياً، وذلك بالاتفاق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية".
النص الأصلي قبل التعديلات
يحدد رسم سنوي عن لوحات الدعاية والإعلان الواردة في المادة الأولى وفق الترتيب التالي:
1 - مائتي ريال عن كل متر مربع أو أجزاء منه وذلك لجميع اللوحات الواردة في الفقرات (1، 3، 4، 5، 6، 8، 9، 10).
2 - مائة ريال عن كل متر مربع أو أجزاء منه وذلك لجميع اللوحات الواردة في الفقرة (2).
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن رسوم لوحات الدعاية والإعلان
- المادة 4
تحدد المادة الرابعة الجهات التي تحصل رسوم اللوحات: رعاية الشباب لإعلانات الفقرة (6)، والهيئة العامة للطرق لإعلانات طرقها خارج المدن، والبلديات لإعلانات داخل المدن.
يتم تحصيل الرسوم المشار إليها في المادة الثالثة من قبل الجهات التالية : 1 - الرئاسة العامة لرعاية الشباب لجميع الإعلانات الموضحة في الفقرة (6) من المادة الأولى.
- المادة 7
تجعل المادة السابعة رسوم وأجور الإعلانات التي تحصلها الأمانات والبلديات والمجمعات القروية إيرادات ذاتية لها، وما تحصله الجهات الأخرى إيرادات عامة تودع لحساب وزارة المالية.
تعتبر الرسوم والأجور المحصلة من قبل الأمانات والبلديات والمجمعات القروية من الإيرادات الذاتية لها، أما الرسوم والأجور التي تحصلها الجهات الحكومية الأخرى فتعتبر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

