تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 3 من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان

المادة الثالثة

تحدد المادة الثالثة الحد الأقصى لرسوم اللوحات: 600 ريال سنويًا للمتر المربع لمعظم اللوحات، و400 ريال للوحات الإرشادية للمحلات، ويضع الوزير المختص معايير تحديد الرسم.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

تُستحصل رسوم لوحات الدعاية والإعلان وفق الترتيب الآتي:

1- مبلغ لا يتجاوز (600) ريال سنوياً عن كل متر مربع أو جزء منه، للوحات الواردة في الفقرات (1)، و(3)، و(4)، و(5)، و(8)، و(9)، و(10)، و(11)، من المادة (الأولى) من هذه القواعد.

2- مبلغ لا يتجاوز (400) ريال سنوياً عن كل متر مربع أو جزء منه، للوحات الواردة في الفقرة (2) من المادة (الأولى) من هذه القواعد.

3- يضع الوزير المختص -أو من في حكمه- معايير تحديد مقدار كل رسم بحسب نوع اللوحة، وموقعها، والتقنية المستخدمة، ومدة الترخيص، وغيرها من المعايير، وله تحديد أساس احتساب الرسم على أساس (يومي، أسبوعي، شهري، سنوي) بناءً على ما يقدره في هذا الشأن، على ألا يتجاوز الحد الأقصى المقرر سنوياً، وذلك بالاتفاق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية.

المصدر الرسمي: قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان

كم رسوم لوحة المحل التجاري في السعودية؟

لا تتجاوز 400 ريال سنويًا عن كل متر مربع أو جزء منه للوحات الإرشادية الخاصة بالمحلات التجارية، ويحدد المقدار الفعلي وفق معايير يضعها الوزير المختص.

كم الحد الأعلى لرسوم لوحات الدعاية في الشوارع؟

لا تتجاوز 600 ريال سنويًا عن كل متر مربع أو جزء منه للوحات الواردة في الفقرات (1، 3، 4، 5، 8، 9، 10، 11) من المادة الأولى.

هل يمكن دفع رسوم اللوحة شهريًا أو يوميًا؟

للوزير المختص تحديد أساس الاحتساب يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا أو سنويًا، على ألا يتجاوز الحد الأقصى المقرر سنويًا.

سجل تعديلات المادة

  1. تعديل — 5/11/1437هـ

    نص التعديل كما نُشر

    -عُدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (486) وتاريخ1437/11/5هـ.

  2. تعديل — 11/1/1444هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (31) وتاريخ 1444/1/11هـ، لتكون بالنص الآتي:

    " تُستحصل رسوم لوحات الدعاية والإعلان وفق الترتيب الآتي:

    1- مبلغ لا يتجاوز (600) ريال سنوياً عن كل متر مربع أو جزء منه، للوحات الواردة في الفقرات (1)، و(3)، و(4)، و(5)، و(8)، و(9)، و(10)، و(11)، من المادة (الأولى) من هذه القواعد.

    2- مبلغ لا يتجاوز (400) ريال سنوياً عن كل متر مربع أو جزء منه، للوحات الواردة في الفقرة (2) من المادة (الأولى) من هذه القواعد.

    3- يضع الوزير المختص -أو من في حكمه- معايير تحديد مقدار كل رسم بحسب نوع اللوحة، وموقعها، والتقنية المستخدمة، ومدة الترخيص، وغيرها من المعايير، وله تحديد أساس احتساب الرسم على أساس (يومي، أسبوعي، شهري، سنوي) بناءً على ما يقدره في هذا الشأن، على ألا يتجاوز الحد الأقصى المقرر سنوياً، وذلك بالاتفاق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية".

النص الأصلي قبل التعديلات

يحدد رسم سنوي عن لوحات الدعاية والإعلان الواردة في المادة الأولى وفق الترتيب التالي:

1 - مائتي ريال عن كل متر مربع أو أجزاء منه وذلك لجميع اللوحات الواردة في الفقرات (1، 3، 4، 5، 6، 8، 9، 10).

2 - مائة ريال عن كل متر مربع أو أجزاء منه وذلك لجميع اللوحات الواردة في الفقرة (2).

كل تعديلات قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان ←

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن رسوم لوحات الدعاية والإعلان

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.