تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 8 من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان

المادة الثامنة

تلزم المادة الثامنة الشركة أو المؤسسة المرخص لها بالإعلان بتنفيذ نسبة من الإعلانات ذات الهدف الخيري دون مقابل، وفق ما تحدده وزارة الإعلام بالاتفاق مع الجهة ذات العلاقة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تلتزم الشركة أو المؤسسة المرخص لها بالإعلان بتنفيذ نسبة معينة من الإعلانات ذات الهدف الخيري دون مقابل وذلك وفقًا لما تحدده وزارة الإعلام بالاتفاق مع الجهة ذات العلاقة.

المصدر الرسمي: قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان

هل شركات الإعلان ملزمة بنشر إعلانات خيرية مجانًا؟

نعم، تلزم المادة الشركة أو المؤسسة المرخص لها بالإعلان بتنفيذ نسبة معينة من الإعلانات ذات الهدف الخيري دون مقابل.

ما نسبة الإعلانات الخيرية المطلوبة؟

لا تحددها المادة، بل تحددها وزارة الإعلام بالاتفاق مع الجهة ذات العلاقة.

مواد أخرى عن التزامات شركات الدعاية والإعلان

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.