المادة 14 من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
المادة الرابعة عشرة
تعطي المادة الرابعة عشرة الجهة المختصة بالتأجير حق إلغاء عقد الإعلان إذا خالفت الشركة المنفذة بندًا من بنوده، دون أن تتحمل الجهة أي التزام مالي قد يترتب على الإلغاء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للجهة المختصة بالتأجير الحق في إلغاء العقد المبرم مع الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان إذا خالفت بندًا من بنود العقد دون تحمل أي التزام مالي قد يترتب على عملية الإلغاء.
المصدر الرسمي: قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تمنح المادة الرابعة عشرة الجهة المختصة بالتأجير حقًا واسعًا في مواجهة الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان، وعناصره:
- صاحب الحق: الجهة المختصة بتأجير المواقع.
- الحق: إلغاء العقد المبرم مع الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان.
- سبب الإلغاء: مخالفة الشركة بندًا من بنود العقد. فالنص يكتفي بمخالفة بند واحد.
- الأثر المالي: لا تتحمل الجهة أي التزام مالي قد يترتب على عملية الإلغاء.
معنى ذلك أن الشركة التي تخالف العقد تتحمل وحدها تبعات الإلغاء، ولا يجوز لها بحسب هذا النص مطالبة الجهة بالتزامات مالية ناتجة عن الإلغاء. ولا تحدد المادة إجراءات الإلغاء، كالإنذار أو المهلة، فلا يصح افتراضها من النص.
وتأتي المادة بعد المادة الثالثة عشرة التي تمنع التنازل عن العقد أو جزء منه لأي طرف آخر إلا بموافقة جهة الاختصاص كتابيًا، وتجيز لها إنهاء العقد عند المخالفة. فالمادة الثالثة عشرة تعالج حالة خاصة هي التنازل، وهذه المادة تعالج مخالفة أي بند.
لذلك ينبغي لشركة الإعلان أن تقرأ بنود العقد جيدًا وتلتزم بها. وإذا ألغت جهة عقدًا وترى الشركة أنها لم تخالف، فيحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
مثال عملي
تعاقدت مؤسسة إعلانات مع جهة حكومية على مواقع، وكان العقد يلزمها بمواصفات معينة للوحات فخالفتها. يحق للجهة وفق هذه المادة إلغاء العقد دون أن تتحمل أي التزام مالي قد يترتب على الإلغاء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
هل يحق للبلدية إلغاء عقد الإعلان؟
نعم، للجهة المختصة بالتأجير إلغاء العقد إذا خالفت الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان بندًا من بنوده.
هل تعوض الجهة شركة الإعلان عند إلغاء العقد بسبب المخالفة؟
لا، تنص المادة على أن الجهة لا تتحمل أي التزام مالي قد يترتب على عملية الإلغاء.
مواد أخرى عن تأجير مواقع الإعلانات وعقودها
- المادة 6
تحدد المادة السادسة الجهات التي تؤجر مواقع لوحات الدعاية والإعلان بحسب نوع الموقع، مع استثناء لوحات الفقرات (2، 3، 11) من المادة الأولى.
باستثناء ما ورد في الفقرات (11،3،2) من المادة الأولى، يتم تأجير مواقع لوحات الدعاية والإعلان من قبل الجهات التالية: 1 - وزارة الشئون البلدية والقروية بالنسبة لج
- المادة 13
تمنع المادة الثالثة عشرة شركة الإعلان من التنازل عن عقدها أو جزء منه لأي طرف آخر إلا بموافقة كتابية من جهة الاختصاص، ويحق للجهة إنهاء العقد عند المخالفة.
لا يجوز للشركة أو المؤسسة المتعاقد معها على الإعلان التنازل عن العقد أو أي جزء منه لأي طرف آخر إلا بعد موافقة جهة الاختصاص كتابيًّا، وفي حالة المخالفة يحق لجهة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

