المادة 7 من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
المادة السابعة
تجعل المادة السابعة رسوم وأجور الإعلانات التي تحصلها الأمانات والبلديات والمجمعات القروية إيرادات ذاتية لها، وما تحصله الجهات الأخرى إيرادات عامة تودع لحساب وزارة المالية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تعتبر الرسوم والأجور المحصلة من قبل الأمانات والبلديات والمجمعات القروية من الإيرادات الذاتية لها، أما الرسوم والأجور التي تحصلها الجهات الحكومية الأخرى فتعتبر إيرادات عامة وتودع في مؤسسة النقد العربي السعودي لحساب وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
المصدر الرسمي: قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تحدد المادة السابعة مصير الأموال المحصلة من لوحات الدعاية والإعلان، وتفرق بين نوعين من الجهات:
- الأمانات والبلديات والمجمعات القروية: تعد الرسوم والأجور التي تحصلها من الإيرادات الذاتية لها، أي تبقى لديها.
- الجهات الحكومية الأخرى: تعد الرسوم والأجور التي تحصلها إيرادات عامة، وتودع في مؤسسة النقد العربي السعودي لحساب وزارة المالية والاقتصاد الوطني (بحسب التسميات الواردة في النص).
والمادة تتكلم عن نوعين من المبالغ: الرسوم، وهي ما يدفع مقابل اللوحات، والأجور، وهي ما يدفع مقابل تأجير المواقع. وتتصل بالمادة السادسة التي توزع تأجير مواقع اللوحات على جهات منها وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للطرق والرئاسة العامة لرعاية الشباب والمؤسسة العامة للموانئ والرئاسة العامة للطيران المدني والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية. فأجور المواقع التي تحصلها البلديات تبقى لديها، وما تحصله غيرها من تلك الجهات يكون إيرادًا عامًا.
وهذه المادة تنظيم مالي بين الجهات الحكومية، ولا ترتب على المعلن أو شركة الإعلان التزامًا جديدًا، فهو يدفع للجهة المختصة وفق ما تحدده المواد الأخرى. ومن يحتاج إلى فهم الجوانب المالية لعقد إعلاني مع جهة حكومية يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
هل رسوم اللوحات الإعلانية تبقى للبلدية؟
نعم، تعد الرسوم والأجور التي تحصلها الأمانات والبلديات والمجمعات القروية من إيراداتها الذاتية.
أين تذهب رسوم الإعلانات التي تحصلها الجهات الحكومية الأخرى؟
تعد إيرادات عامة وتودع في مؤسسة النقد العربي السعودي لحساب وزارة المالية والاقتصاد الوطني بحسب نص المادة.
مواد أخرى عن رسوم لوحات الدعاية والإعلان
- المادة 3
تحدد المادة الثالثة الحد الأقصى لرسوم اللوحات: 600 ريال سنويًا للمتر المربع لمعظم اللوحات، و400 ريال للوحات الإرشادية للمحلات، ويضع الوزير المختص معايير تحديد الرسم.
تُستحصل رسوم لوحات الدعاية والإعلان وفق الترتيب الآتي: 1- مبلغ لا يتجاوز (600) ريال سنوياً عن كل متر مربع أو جزء منه، للوحات الواردة في الفقرات (1)، و(3)، و(4)،
- المادة 4
تحدد المادة الرابعة الجهات التي تحصل رسوم اللوحات: رعاية الشباب لإعلانات الفقرة (6)، والهيئة العامة للطرق لإعلانات طرقها خارج المدن، والبلديات لإعلانات داخل المدن.
يتم تحصيل الرسوم المشار إليها في المادة الثالثة من قبل الجهات التالية : 1 - الرئاسة العامة لرعاية الشباب لجميع الإعلانات الموضحة في الفقرة (6) من المادة الأولى.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

