تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 7 من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان

المادة السابعة

تجعل المادة السابعة رسوم وأجور الإعلانات التي تحصلها الأمانات والبلديات والمجمعات القروية إيرادات ذاتية لها، وما تحصله الجهات الأخرى إيرادات عامة تودع لحساب وزارة المالية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تعتبر الرسوم والأجور المحصلة من قبل الأمانات والبلديات والمجمعات القروية من الإيرادات الذاتية لها، أما الرسوم والأجور التي تحصلها الجهات الحكومية الأخرى فتعتبر إيرادات عامة وتودع في مؤسسة النقد العربي السعودي لحساب وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

المصدر الرسمي: قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان

هل رسوم اللوحات الإعلانية تبقى للبلدية؟

نعم، تعد الرسوم والأجور التي تحصلها الأمانات والبلديات والمجمعات القروية من إيراداتها الذاتية.

أين تذهب رسوم الإعلانات التي تحصلها الجهات الحكومية الأخرى؟

تعد إيرادات عامة وتودع في مؤسسة النقد العربي السعودي لحساب وزارة المالية والاقتصاد الوطني بحسب نص المادة.

مواد أخرى عن رسوم لوحات الدعاية والإعلان

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.