المادة 2 من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
المادة الثانية
توزع المادة الثانية مسؤولية تنظيم الإعلانات والإشراف عليها بين البلديات والهيئة العامة للطرق ورعاية الشباب والموانئ والطيران المدني والخطوط الحديدية بحسب نوع الإعلان.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
تكون مسئولية تنظيم الإعلانات الواردة في المادة الأولى والإشراف عليها وفقًا للتفصيل التالي:
1 - وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات والبلديات للإعلانات الموضحة في الفقرات (11،4،3،2،1).
2 - الهيئة العامة للطرق للإعلانات الموضحة في الفقرة (5).
3 - الرئاسة العامة لرعاية الشباب للإعلانات الموضحة في الفقرتين (6 ، 7).
4 - المؤسسة العامة للموانئ للإعلانات الموضحة في الفقرة (8).
5 - رئاسة الطيران المدني للإعلانات الموضحة في الفقرة (9).
6 - المؤسسة العامة للخطوط الحديدية للإعلانات الموضحة في الفقرة (10).
المصدر الرسمي: قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تجيب المادة الثانية عن سؤال: من الجهة المسؤولة عن تنظيم كل نوع من الإعلانات والإشراف عليه؟ فهي تربط كل فقرة من فقرات المادة الأولى بجهة حكومية محددة:
- وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات والبلديات: للإعلانات في الفقرات (1، 2، 3، 4، 11) من المادة الأولى، ومنها بحسب المادة الأولى لوحات الدعاية على الأرصفة وأعمدة الإنارة والميادين وتقاطعات الشوارع داخل المدن، واللوحات الإرشادية للمحلات التجارية، واللوحات في الممتلكات الخاصة كالأراضي وأسطح المنازل والعمائر، ولوحات الدعاية على الحافلات داخل المدن لغير مالك الحافلة أو صفة النقل.
- الهيئة العامة للطرق: للإعلانات في الفقرة (5)، وهي اللوحات الواقعة على الطرق خارج النطاق العمراني.
- الرئاسة العامة لرعاية الشباب: للإعلانات في الفقرتين (6، 7)، ومنها لوحات المدن والملاعب الرياضية الخاضعة لإشرافها.
- المؤسسة العامة للموانئ: للإعلانات في الفقرة (8).
- رئاسة الطيران المدني: للإعلانات في الفقرة (9).
- المؤسسة العامة للخطوط الحديدية: للإعلانات في الفقرة (10).
وقد عُدلت الفقرة (1) بقرار مجلس الوزراء رقم (590) وتاريخ 1441/9/12هـ لتشمل الفقرات (1، 2، 3، 4، 11)، كما حلت «الهيئة العامة للطرق» محل «وزارة النقل والخدمات اللوجستية» في الفقرة (2) بقرار مجلس الوزراء رقم (586) وتاريخ 1444/8/22هـ.
وتفيد هذه المادة صاحب المحل أو الشركة في معرفة الجهة التي يتعامل معها بحسب موقع الإعلان. ومن تعارضت لديه تعليمات جهتين بشأن إعلان واحد، يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
مثال عملي
يريد صاحب مطعم في الرياض تركيب لوحة إرشادية مضاءة على واجهة محله. هذه اللوحة من نوع الفقرة (2) من المادة الأولى، فتكون الجهة المسؤولة عن تنظيمها والإشراف عليها الأمانة أو البلدية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 2 من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
من المسؤول عن ترخيص اللوحات الإعلانية للمحلات التجارية؟
وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات والبلديات، لأن اللوحات الإرشادية للمحلات التجارية واردة في الفقرة (2) من المادة الأولى.
من يشرف على الإعلانات على الطرق خارج المدن؟
الهيئة العامة للطرق، وهي مسؤولة عن الإعلانات الموضحة في الفقرة (5) من المادة الأولى.
من يشرف على الإعلانات في الملاعب الرياضية؟
الرئاسة العامة لرعاية الشباب، للإعلانات الموضحة في الفقرتين (6، 7) من المادة الأولى.
سجل تعديلات المادة
تعديل — 12/9/1441هـ
نص التعديل كما نُشر
-عُدلت الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (590) وتاريخ 1441/9/12هـ، لتكون بالنص الآتي: " وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات والبلديات للإعلانات الموضحة في الفقرات (11،4،3،2،1)".
تعديل — 22/8/1444هـ
نص التعديل كما نُشر
- إحلال عبارة "الهيئة العامة للطرق" محل عبارة "وزارة النقل والخدمات اللوجستية" الوارد في الفقرة (2)، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (586) وتاريخ 1444/8/22هـ.
النص الأصلي قبل التعديلات
تكون مسئولية تنظيم الإعلانات الواردة في المادة الأولى والإشراف عليها وفقًا للتفصيل التالي:
1 - وزارة الشئون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات والبلديات والمجمعات القروية للإعلانات الموضحة في الفقرات (1 ، 2 ، 3 ، 4).
2 - وزارة المواصلات للإعلانات الموضحة في الفقرة (5).
3 - الرئاسة العامة لرعاية الشباب للإعلانات الموضحة في الفقرتين (6 ، 7).
4 - المؤسسة العامة للموانئ للإعلانات الموضحة في الفقرة (8).
5 - رئاسة الطيران المدني للإعلانات الموضحة في الفقرة (9).
6 - المؤسسة العامة للخطوط الحديدية للإعلانات الموضحة في الفقرة (10).
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الجهات المشرفة على الإعلانات
- المادة 4
تحدد المادة الرابعة الجهات التي تحصل رسوم اللوحات: رعاية الشباب لإعلانات الفقرة (6)، والهيئة العامة للطرق لإعلانات طرقها خارج المدن، والبلديات لإعلانات داخل المدن.
يتم تحصيل الرسوم المشار إليها في المادة الثالثة من قبل الجهات التالية : 1 - الرئاسة العامة لرعاية الشباب لجميع الإعلانات الموضحة في الفقرة (6) من المادة الأولى.
- المادة 6
تحدد المادة السادسة الجهات التي تؤجر مواقع لوحات الدعاية والإعلان بحسب نوع الموقع، مع استثناء لوحات الفقرات (2، 3، 11) من المادة الأولى.
باستثناء ما ورد في الفقرات (11،3،2) من المادة الأولى، يتم تأجير مواقع لوحات الدعاية والإعلان من قبل الجهات التالية: 1 - وزارة الشئون البلدية والقروية بالنسبة لج
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

