البحث في الأنظمة السعودية
43 نتيجة في موضوع إيجار السفينة
- المادة 20 — النظام البحري التجاري
تجيز المادة تسجيل السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة في مكاتب التسجيل بالمملكة إذا توافرت في مستأجرها شروط التسجيل، وتنشئ لها سجلًا مؤقتًا خاصًا.
1- تسجل السفينة الأجنبية غير المجهزة -لسفرة أو لرحلة واحدة أو لعدد من الرحلات والسفرات أو لمدة محددة- التي يستأجرها من تتوافر لديه شروط التسجيل بأي مكتب من مكاتب تسجيل السفن المعتمدة في المملكة، وفي حالة وجود السفينة خارج المملكة يصدر مكتب تسجيل السفن أو…
- المادة 21 — النظام البحري التجاري
تخضع المادة السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة لأنظمة المملكة، وتحل المستأجر محل المالك في التزامات النظام وجزاءاته طوال مدة الإيجار.
تطبق على السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة، الأنظمة المعمول بها في المملكة، ويحل المستأجر طوال مدة الإيجار محل المالك فيما يتعلق بالالتزامات والجزاءات الواردة في النظام.
- المادة 22 — النظام البحري التجاري
تلزم المادة مستأجر السفينة غير المجهزة بطلب شطب سجلها وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء عقد الإيجار.
يلتزم المستأجر بتقديم طلب شطب سجل السفينة المستأجرة غير المجهزة، وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة الخاصة بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء عقد الإيجار.
- المادة 23 — النظام البحري التجاري
توجب المادة على مالك السفينة السعودية غير المجهزة المؤجرة لأجنبي إبلاغ مكتب التسجيل قبل سريان العقد بخمسة عشر يومًا، وتعليق التسجيل أو شطبه مؤقتًا، ومنع رفع علم المملكة خلال الإيجار.
في حالة تأجير سفينة سعودية غير مجهزة لأجنبي، فعلى مالكها إبلاغ مكتب التسجيل المسجلة فيه السفينة قبل سريان عقد الإيجار بخمسة عشر يوماً على الأقل، وعلى مكتب التسجيل تعليق أو شطب تسجيل السفينة مؤقتاً خلال مدة الإيجار، ولا يجوز للسفينة رفع علم المملكة خلال هذه…
- المادة 77 — النظام البحري التجاري
إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية وكان وحده المسؤول عن الدين البحري، جاز حجز السفينة أو سفن المستأجر الأخرى، لا سفن المالك المؤجر الأخرى.
1- إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية، وكان وحده مسؤولاً عن أي دين بحري متعلق بها، جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أي سفينة أخرى مملوكة للمستأجر، ولا يجوز توقيع الحجز على أي سفينة أخرى للمالك المؤجر بمقتضى ذلك الدين البحري. 2- تسري…
- المادة 142 — النظام البحري التجاري
لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة، ويتضمن بيانات السفينة والطرفين والشحن والتفريغ والأجرة والتعويض ونوع التأجير، ولا ينتهي الإيجار ببيع السفينة.
1- لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة, ويجب أن يكون متضمناً اسم السفينة, ومقدار حمولتها, ودرجتها, والدولة التابعة لها، واسم المؤجر والمستأجر، والمكان والزمان المتفق على الشحن والتفريغ فيهما، ومبلغ الأجرة, ومقدار التعويض في حالة التأخير في الشحن أو التفريغ،…
- المادة 143 — النظام البحري التجاري
إذا زادت مدة عقد إيجار السفينة على سنة، فلا يُحتج به قبل الغير إلا إذا كان مقيدًا في سجل السفن.
إذا زادت مدة عقد الإيجار على سنة فلا يحتج به قِبَل الغير, إلا إذا كان مقيداً في سجل السفن.
- المادة 144 — النظام البحري التجاري
للمستأجر استغلال السفينة في نقل الأشخاص والبضائع ولو كانت مملوكة للغير، إلا إذا نص عقد الإيجار على غير ذلك.
للمستأجر أن يستغل السفينة في نقل الأشخاص، وفي نقل البضائع ولو كانت مملوكة للغير, إلا إذا نص في عقد الإيجار على غير ذلك.
- المادة 145 — النظام البحري التجاري
للمستأجر تأجير السفينة من الباطن ما لم يمنعه العقد، ويبقى مسؤولًا أمام المؤجر، ولا علاقة مباشرة بين المؤجر والمستأجر من الباطن إلا رجوعه عليه بما في ذمته للمستأجر الأصلي.
1- للمستأجر تأجير السفينة من الباطن, إلا إذا نص في عقد الإيجار على غير ذلك. 2- يظل المستأجر الأصلي في حالة الإيجار من الباطن مسؤولاً تجاه المؤجر عن الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار. 3- لا تنشأ عن الإيجار من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر الأصلي والمستأجر من…
- المادة 146 — النظام البحري التجاري
للمؤجر طلب حبس بضائع المستأجر على السفينة في ميناء الوصول لاستيفاء الأجرة وملحقاتها ما لم تُقدم كفالة، وتأمر المحكمة بإيداعها لدى أمين ولها بيعها أو بيع جزء منها.
1- لمؤجر السفينة حق طلب حبس البضائع المملوكة للمستأجر الموجودة على السفينة لاستيفاء الأجرة المستحقة له وملحقاتها في ميناء الوصول المحدد في عقد الإيجار، ما لم تقدم له كفالة تقدرها المحكمة المختصة. 2- مع مراعاة أحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون…
- المادة 147 — النظام البحري التجاري
للمؤجر حق امتياز على بضائع المستأجر المشار إليها في المادة 146 ضمانًا لدين الأجرة وملحقاتها.
للمؤجر حق امتياز على البضائع المشار إليها في المادة (السادسة والأربعين بعد المائة) ضماناً لدين الأجرة وملحقاتها.
- المادة 148 — النظام البحري التجاري
ينتهي إيجار السفينة بانتهاء مدته ما لم يُتفق على خلافه، ويمتد إلى نهاية الرحلة إن انقضت أثناءها بأجرة الأيام الزائدة، ولا تُخفض الأجرة عند الرد المبكر إلا باتفاق.
1- ينتهي عقد إيجار السفينة بانتهاء المدة المحددة له, ما لم ينص على خلاف ذلك. 2- إذا انقضت مدة الإيجار أثناء السفر امتد العقد إلى نهاية الرحلة، ويستحق المؤجر الأجرة المنصوص عليها في العقد عن الأيام الزائدة. 3- لا تخفض الأجرة إذا ردت السفينة قبل انتهاء مدة…
- المادة 149 — النظام البحري التجاري
يسلم مؤجر السفينة غير المجهزة السفينة صالحة للملاحة كما اتُّفق، ويصلح التلف الناشئ عن قوة قاهرة أو عيب ذاتي أو استعمال عادي، ولا أجرة عن التعطل بعد 24 ساعة.
1- يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة وهي في حالة صالحة للملاحة تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما، وللاستعمال المتفق عليه. 2- يلتزم المؤجر بإصلاح ما يصيب السفينة من تلف أو استبدال القطع التالفة إذا كان التلف ناشئاً عن قوة قاهرة, أو عن عيب ذاتي فيها,…
- المادة 150 — النظام البحري التجاري
يلتزم مستأجر السفينة غير المجهزة بالمحافظة عليها واستعمالها في الغرض المتفق عليه وفقًا لخصائصها الفنية الثابتة في شهاداتها.
يلتزم المستأجر بالمحافظة على السفينة واستعمالها في الغرض المتفق عليه وفقاً لخصائصها الفنية الثابتة في شهاداتها.
- المادة 151 — النظام البحري التجاري
في إيجار السفينة غير المجهزة يعين المستأجر البحارة ويبرم عقودهم ويؤدي أجورهم والتزامات صاحب العمل، ويتحمل مصروفات استغلال السفينة ونفقات التأمين عليها.
يعين المستأجر البحارة, ويبرم معهم عقود عمل، ويلتزم بأداء أجورهم وغيرها من الالتزامات التي تقع على عاتق صاحب العمل، ويتحمل مصروفات استغلال السفينة ونفقات التأمين عليها.
- المادة 152 — النظام البحري التجاري
يرد مستأجر السفينة غير المجهزة السفينة ومؤنها بحالتها عند التسلم مع مراعاة الاستهلاك العادي في ميناء التسلم، ويدفع عند التأخير بسببه الأجرة عن 15 يومًا ثم مثليها.
1- يلتزم المستأجر برد السفينة عند انتهاء عقد الإيجار, بالحالة التي كانت عليها عند تسلمها، مع مراعاة الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادي، ويكون الرد في الميناء الذي تسَّلمها فيه, إلا إذا اتفق على غير ذلك. 2- يلتزم المستأجر برد ما كان على السفينة من مؤن في…
- المادة 153 — النظام البحري التجاري
يضمن مستأجر السفينة غير المجهزة حق الغير على المؤجر إذا نشأ هذا الحق بسبب يرجع إلى استغلال المستأجر للسفينة.
يضمن المستأجر حق الغير على المؤجر الناشئ بسبب يرجع إلى استغلال المستأجر للسفينة.
- المادة 154 — النظام البحري التجاري
لا تُسمع الدعوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة غير المجهزة بعد سنتين من ردها إلى المؤجر، أو من شطبها من سجل السفن إذا هلكت.
لا تسمع الدعوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة غير المجهزة بعد مضي سنتين من تاريخ ردها إلى المؤجر، أو من تاريخ شطبها من سجل السفن في حالة هلاكها.
- المادة 155 — النظام البحري التجاري
يُسأل مؤجر السفينة المجهزة عن ضرر البضائع التي يضعها المستأجر فيها، إلا إذا أثبت أنه نفذ التزاماته كاملة وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير تابعيه.
يسأل مؤجر السفينة المجهزة عن الضرر الذي يصيب البضائع التي يضعها المستأجر في السفينة, إلا إذا أثبت أنه قام بتنفيذ التزاماته كاملة, وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير تابعيه.
- المادة 156 — النظام البحري التجاري
يُسأل مستأجر السفينة المجهزة عن الضرر الذي يصيب السفينة أو البضائع المشحونة فيها إذا نشأ عن سوء استغلاله للسفينة أو عن عيب في البضائع التي وضعها فيها.
يسأل المستأجر عن الضرر الذي يصيب السفينة أو البضائع المشحونة فيها إذا كان ناشئاً عن سوء استغلاله للسفينة، أو عن عيبٍ في البضائع التي وضعها فيها.