المادة 8 من النظام الجزائي لجرائم التزوير
المادة الثامنة · الفصل الرابع تزوير المحررات أولاً: الصور العادية
تعاقب المادة تزوير محرر منسوب إلى جهة عامة أو موظفها، أو إلى جهة دولية له حجية في المملكة، بالسجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة حتى 500 ألف ريال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
من زوّر محرراً منسوباً إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية إذا كان للمحرر حجية في المملكة؛ يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.
المصدر الرسمي: النظام الجزائي لجرائم التزوير — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
هذه المادة هي القاعدة العامة في تزوير المحررات الرسمية، وتشمل:
- المحرر المنسوب إلى جهة عامة، أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية.
- المحرر المنسوب إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية، بشرط أن يكون للمحرر حجية في المملكة.
والعقوبة السجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، وقد جمع النص بينهما دون خيار الاكتفاء بإحداهما.
والمحرر بحسب المادة 1 هو كل مسطور يتضمن حروفاً أو علامات تنقل معنى معيناً، أياً كان الوعاء الذي كُتب أو حُفظ فيه، بما في ذلك وسائل تقنية المعلومات. فالمستند الإلكتروني المنسوب إلى جهة عامة يدخل في هذه المادة كالورقي. ويلزم توافر عناصر التزوير الأخرى في المادة 1 كسوء النية وقصد الاستعمال وإمكان الضرر.
وتختلف هذه المادة عن المادة 9 التي تتناول المحرر العرفي (غير المنسوب إلى جهة عامة)، وعقوبته أخف: السجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى 300 ألف ريال أو إحداهما. أما المادة 7 السابقة فتتعلق بإعادة استعمال الطوابع.
ومن يواجه اتهاماً بهذه الجريمة يحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
احتاج سعد إلى تقديم شهادة راتب لجهة تمويل، فعدّل خطاباً صادراً من الجهة الحكومية التي يعمل بها ليرفع مبلغ راتبه. هذا تزوير لمحرر منسوب إلى جهة عامة، وعقوبته السجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 8 من النظام الجزائي لجرائم التزوير
ما عقوبة تزوير مستند حكومي في السعودية؟
السجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال.
هل تشمل المادة المستندات الصادرة من جهات دولية؟
نعم، المحرر المنسوب إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو موظفيه بصفته الوظيفية، إذا كان له حجية في المملكة.
هل المستند الحكومي الإلكتروني يشمله النص؟
نعم، تعريف المحرر في المادة 1 يشمل وسائل تقنية المعلومات.
مواد أخرى عن تزوير المحررات الرسمية
- المادة 10
تعاقب المادة من زوّر محرراً منسوباً إلى الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة حتى مليون ريال.
من زوّر محرراً منسوباً إلى الملك، أو ولي العهد، أو رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه؛ يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال.
- المادة 11
تعاقب المادة من زوّر سندات أو أوراقاً ذات قيمة تصدرها الخزينة العامة بالسجن من سنتين إلى 7 سنوات وغرامة حتى مليون ريال مع دفع ما فوته على الخزينة.
من زوّر سنداتٍ أو أوراقاً ذات قيمة مما تصدره الخزينة العامة، يعاقب بالسجن من سنتين إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخز
- المادة 12
تعاقب المادة الموظف العام الذي يزوّر محرراً مما يختص بتحريره بالسجن من سنة إلى 7 سنوات وغرامة حتى 700 ألف ريال.
كل موظفٍ عامٍّ زوّر محرراً مما يختص بتحريره، يعاقب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

