قانون

المادة 28 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

المادة الثامنة والعشرون · الفصل الخامس: أحكام عامة

تجيز المادة الحكم بنشر العقوبة المقضي بها في جرائم النظام، عدا الجرائم الواردة في المواد 14 و15 و16.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

فيما عدا المواد (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة)، يجوز الحكم بنشر العقوبة المقضي بها في الجرائم الواردة في هذا النظام.

المصدر الرسمي: النظام الجزائي لجرائم التزوير — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 28 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 28 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

هل يتم التشهير في قضايا التزوير؟

يجوز الحكم بنشر العقوبة المقضي بها في جرائم النظام، عدا الجرائم الواردة في المواد 14 و15 و16.

هل يجوز نشر عقوبة تزوير الإجازة المرضية؟

لا، تزوير التقرير أو الشهادة الطبية من جرائم المادة 14 المستثناة من النشر.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الشروع والاشتراك والمصادرة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.