قانون

المادة 26 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

المادة السادسة والعشرون · الفصل الخامس: أحكام عامة

تطبق المادة أحكام النظام على من ارتكب خارج المملكة جرائم المواد 3 و4 و8 و10 و11 و13، إلا إذا ثبت صدور حكم أجنبي بعدم إدانته أو بإدانته واستيفائه العقوبة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تطبق أحكام هذا النظام على كل من ارتكب خارج المملكة جريمةً من الجرائم المنصوص عليها في المواد (الثالثة) و(الرابعة) و(الثامنة) و(العاشرة) و(الحادية عشرة) و(الثالثة عشرة) من هذا النظام، إلا إذا ثبت أنه سبق أن صدر حكمٌ قضائي في الخارج بعدم إدانته بما أسند إليه أو حكم بإدانته عن الفعل نفسه واستوفى عقوبته.

المصدر الرسمي: النظام الجزائي لجرائم التزوير — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 26 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 26 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

هل يعاقب من زور مستنداً حكومياً سعودياً خارج المملكة؟

نعم، تطبق أحكام النظام على جرائم المواد 3 و4 و8 و10 و11 و13 المرتكبة خارج المملكة، ما لم يثبت صدور حكم أجنبي بعدم إدانته أو بإدانته واستيفائه العقوبة.

إذا حوكم في الخارج فهل يحاكم مرة أخرى؟

لا تطبق أحكام النظام إذا ثبت صدور حكم في الخارج بعدم إدانته، أو بإدانته عن الفعل نفسه مع استيفائه العقوبة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن تقادم دعوى التزوير

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.