المادة 26 من النظام الجزائي لجرائم التزوير
المادة السادسة والعشرون · الفصل الخامس: أحكام عامة
تطبق المادة أحكام النظام على من ارتكب خارج المملكة جرائم المواد 3 و4 و8 و10 و11 و13، إلا إذا ثبت صدور حكم أجنبي بعدم إدانته أو بإدانته واستيفائه العقوبة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تطبق أحكام هذا النظام على كل من ارتكب خارج المملكة جريمةً من الجرائم المنصوص عليها في المواد (الثالثة) و(الرابعة) و(الثامنة) و(العاشرة) و(الحادية عشرة) و(الثالثة عشرة) من هذا النظام، إلا إذا ثبت أنه سبق أن صدر حكمٌ قضائي في الخارج بعدم إدانته بما أسند إليه أو حكم بإدانته عن الفعل نفسه واستوفى عقوبته.
المصدر الرسمي: النظام الجزائي لجرائم التزوير — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تمد هذه المادة تطبيق النظام إلى جرائم معينة تُرتكب خارج المملكة، وهي:
- المادة 3: تزوير خاتم الدولة، أو خاتم الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، أو الديوان الملكي أو ديوان ولي العهد.
- المادة 4: تزوير خاتم أو علامة جهة عامة أو موظفها، أو خاتم أو علامة لها حجية في المملكة لأحد أشخاص القانون الدولي العام.
- المادة 8: تزوير محرر منسوب إلى جهة عامة أو موظفها، أو إلى جهة دولية إذا كان له حجية في المملكة.
- المادة 10: تزوير محرر منسوب إلى الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه.
- المادة 11: تزوير سندات أو أوراق ذات قيمة تصدرها الخزينة العامة.
- المادة 13: تزوير الأوراق التجارية أو المالية أو الخاصة بالمصارف أو وثائق التأمين.
والنص يشمل «كل من» ارتكب هذه الجرائم في الخارج، دون أن يفرق بين مواطن وغيره.
الاستثناء: لا تُطبق أحكام النظام إذا ثبت أنه سبق أن صدر في الخارج حكم قضائي:
- بعدم إدانته بما أسند إليه، أو
- بإدانته عن الفعل نفسه واستوفى عقوبته؛ فالإدانة وحدها لا تكفي دون استيفاء العقوبة.
ويُلاحظ أن جرائم أخرى في النظام، كتزوير المحرر العرفي أو الطوابع، ليست من الجرائم المذكورة في هذه المادة.
ولمن يواجه مسألة من هذا النوع، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
اصطنع شخص خارج المملكة مستندات منسوبة إلى جهة حكومية سعودية. تطبق عليه أحكام النظام لأن الفعل من جرائم المادة 8، إلا إذا ثبت أن محكمة في الخارج حكمت بعدم إدانته، أو أدانته عن الفعل نفسه واستوفى عقوبته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 26 من النظام الجزائي لجرائم التزوير
هل يعاقب من زور مستنداً حكومياً سعودياً خارج المملكة؟
نعم، تطبق أحكام النظام على جرائم المواد 3 و4 و8 و10 و11 و13 المرتكبة خارج المملكة، ما لم يثبت صدور حكم أجنبي بعدم إدانته أو بإدانته واستيفائه العقوبة.
إذا حوكم في الخارج فهل يحاكم مرة أخرى؟
لا تطبق أحكام النظام إذا ثبت صدور حكم في الخارج بعدم إدانته، أو بإدانته عن الفعل نفسه مع استيفائه العقوبة.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 3
تعاقب المادة من زوّر خاتم الدولة أو خاتم الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الديوانين بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة حتى مليون ريال.
من زوّر خاتم الدولة، أو خاتم الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، أو خاتم الديوان الملكي أو ديوان ولي العهد؛ يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات
- المادة 4
تعاقب المادة تزوير خاتم أو علامة جهة عامة أو موظفها، أو جهة دولية لها حجية في المملكة، بالسجن من سنة إلى 7 سنوات وغرامة حتى 700 ألف ريال.
من زوّر خاتماً أو علامةً منسوبة إلى جهة عامة، أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زوّر خاتماً أو علامة لها حجية في المملكة عائدة لأحد أشخاص القانون الدولي الع
- المادة 8
تعاقب المادة تزوير محرر منسوب إلى جهة عامة أو موظفها، أو إلى جهة دولية له حجية في المملكة، بالسجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة حتى 500 ألف ريال.
من زوّر محرراً منسوباً إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية إذا كان للمحرر حجية في الم
- المادة 10
تعاقب المادة من زوّر محرراً منسوباً إلى الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة حتى مليون ريال.
من زوّر محرراً منسوباً إلى الملك، أو ولي العهد، أو رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه؛ يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال.
- المادة 11
تعاقب المادة من زوّر سندات أو أوراقاً ذات قيمة تصدرها الخزينة العامة بالسجن من سنتين إلى 7 سنوات وغرامة حتى مليون ريال مع دفع ما فوته على الخزينة.
من زوّر سنداتٍ أو أوراقاً ذات قيمة مما تصدره الخزينة العامة، يعاقب بالسجن من سنتين إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخز
- المادة 13
تعاقب المادة من زوّر أوراقاً تجارية أو مالية أو أوراقاً خاصة بالمصارف أو وثائق تأمين بالسجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة حتى 400 ألف ريال.
من زوّر أوراقاً تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف، أو وثائق تأمين؛ يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على أربعمائة ألف ريال.
مواد أخرى عن تقادم دعوى التزوير
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

