قانون

المادة 82 من النظام الأساسي للحكم

المادة الثانية والثمانون · الباب التاسع: أحكام عامة

تمنع المادة تعطيل أي حكم من أحكام النظام الأساسي للحكم إلا مؤقتًا في زمن الحرب أو أثناء إعلان حالة الطوارئ وعلى الوجه المبين بالنظام، مع عدم الإخلال بالمادة 7.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام، لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذا النظام، إلا أن يكون ذلك مؤقتا في زمن الحرب، أو في أثناء إعلان حالة الطوارئ . وعلى الوجه المبين بالنظام.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 82 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 82 من النظام الأساسي للحكم

هل يجوز تعطيل النظام الأساسي للحكم؟

تنص المادة 82 على أنه لا يجوز بأي حال تعطيل حكم من أحكامه إلا أن يكون ذلك مؤقتًا في زمن الحرب أو في أثناء إعلان حالة الطوارئ، وعلى الوجه المبين بالنظام.

هل يكون تعطيل أحكام النظام الأساسي دائمًا؟

لا، تشترط المادة أن يكون التعطيل مؤقتًا.

ما علاقة المادة 82 بالمادة 7؟

تنص المادة 82 على عدم الإخلال بما ورد في المادة 7، التي تجعل كتاب الله وسنة رسوله الحاكمين على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الدفاع وحالة الطوارئ

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.