المادة 52 من النظام الأساسي للحكم
المادة الثانية والخمسون · الباب السادس: سلطات الدولة
تنص المادة على أن تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم يتم بأمر ملكي بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وفقًا لما يبينه النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتم تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي ، بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء ، وفقا لما يبينه النظام.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 52 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة طريقة تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم، وتتضمن ثلاثة عناصر:
- الأداة: يتم التعيين وإنهاء الخدمة بأمر ملكي.
- الاقتراح: يصدر الأمر الملكي بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.
- الإطار: يكون ذلك وفقًا لما يبينه النظام، فشروط التعيين وحالات إنهاء الخدمة وإجراءاتها لا تذكرها المادة.
والمادة تجمع بين دور الملك في إصدار الأمر ودور المجلس الأعلى للقضاء في الاقتراح، وتُطبَّق على التعيين وعلى إنهاء الخدمة كليهما.
وتتصل بـالمادة 51 التي تنص على أن النظام يبين تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته، وترتيب المحاكم واختصاصاتها. وتليها المادة 53 التي تحيل إلى النظام بيان ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته.
ويُفهم من الصياغة أن التعيين وإنهاء الخدمة لا يصدران بغير هذين العنصرين معًا: الأمر الملكي، والاقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.
والمادة تتعلق بتنظيم السلطة القضائية، ولا تنشئ حقوقًا مباشرة للمتقاضين، لكنها تبين للقارئ الجهة التي يصدر بها تعيين القضاة ومن يقترحه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 52 من النظام الأساسي للحكم
من يعين القضاة في السعودية؟
تنص المادة 52 على أن تعيين القضاة يتم بأمر ملكي بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.
كيف تنتهي خدمة القاضي؟
يتم إنهاء خدمة القضاة بأمر ملكي بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وفقًا لما يبينه النظام.
هل تذكر المادة شروط تعيين القضاة؟
لا، تحيل المادة إلى ما يبينه النظام.
مواد أخرى عن السلطة القضائية واستقلال القضاء
- المادة 44
تحدد المادة سلطات الدولة الثلاث: القضائية والتنفيذية والتنظيمية، وتنص على تعاونها وفق الأنظمة، وأن الملك مرجعها.
تتكون السلطات في الدولة من : - السلطة القضائية. - السلطة التنفيذية. - السلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة،
- المادة 46
تقرر المادة أن القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.
القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية .
- المادة 47
تكفل المادة حق التقاضي بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، وتحيل بيان إجراءاته إلى النظام.
حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
- المادة 48
تلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفق الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معهما.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية ، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
- المادة 49
تجعل المادة المحاكم مختصة بالفصل في جميع المنازعات والجرائم، مع مراعاة ما ورد في المادة 53 بشأن ديوان المظالم.
مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام، تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.
- المادة 50
تنص المادة على أن الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.
الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

