تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 40 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة الأربعون · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: تأشير الأمين على المقترح

تمنح هذه المادة من اللائحة المحكمة صلاحية اتخاذ ما تراه مناسبًا إذا لم يودع المدين نتيجة التصويت على المقترح بناءً على الفقرة (4) من المادة الحادية والثلاثين من النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا لم يودع المدين نتيجة التصويت على المقترح لدى المحكمة بناء على الفقرة (4) من المادة (الحادية والثلاثين) من النظام؛ فللمحكمة اتخاذ ما تراه مناسباً.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 40 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 40 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

ماذا يحدث إذا لم يودع المدين نتيجة التصويت لدى المحكمة؟

للمحكمة أن تتخذ ما تراه مناسبًا، والمادة لا تحدد إجراءً بعينه.

هل الإشارة إلى المادة 31 من اللائحة أم من النظام؟

الإشارة إلى الفقرة (4) من المادة الحادية والثلاثين من نظام الإفلاس.

مواد أخرى عن التسوية الوقائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.