المادة 64 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الرابعة والستون · الفصل الرابع: التصرف في الأشياء المضبوطة
توجب هذه المادة من اللائحة إبلاغ أصحاب المضبوطات بحقهم في استعادتها وفق أحكام الإبلاغ، وتجيز عند التعذر الإعلان في صحيفة محلية أو بأي وسيلة تحقق الغرض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون إبلاغ أصحاب الأشياء المضبوطة بحقهم في استعادتها وفق الأحكام المنظمة للإبلاغ الواردة في النظام واللائحة. ويجوز - عند تعذر ذلك - أن يكون الإبلاغ بالإعلان في إحدى الصحف المحلية واسعة الانتشار، أو بأي وسيلة إبلاغ أخرى يتحقق بها الغرض.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 64 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية كيفية إبلاغ أصحاب الأشياء المضبوطة بأن لهم حقًا في استعادتها، حتى لا تبقى أشياء الناس محجوزة دون علمهم.
وتضع المادة قاعدة أصلية وبديلًا عند التعذر:
- الأصل: أن يكون الإبلاغ وفق الأحكام المنظمة للإبلاغ الواردة في نظام الإجراءات الجزائية وفي اللائحة.
- عند تعذر ذلك: يجوز أن يكون الإبلاغ بالإعلان في إحدى الصحف المحلية واسعة الانتشار، أو بأي وسيلة إبلاغ أخرى يتحقق بها الغرض.
فالعبرة في البديل بتحقق الغرض، وهو وصول العلم إلى صاحب الشيء المضبوط. ولا تحدد المادة مهلة لاستعادة المضبوطات بعد الإبلاغ، ولا ما يترتب على عدم مراجعة صاحبها.
وتتصل هذه المادة بالمادة 63 من اللائحة التي تتناول المحكمة المختصة عند المنازعة على المضبوطات أو الشك فيمن له الحق في تسلمها، وبالمادة 65 التي تحدد المحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق بوصفها المحكمة المختصة، وتعالج إحالة الخصوم إلى المحكمة المختصة مكانًا إذا لم تكن المحكمة مختصة مكانيًا.
ومن تلقى إبلاغًا أو قرأ إعلانًا عن أشياء مضبوطة تخصه وواجه صعوبة في استعادتها، فيمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
ضُبطت بضائع لتاجر في جدة ضمن قضية، ثم تعذر الوصول إليه بالطرق المعتادة للإبلاغ لتغيير عنوانه. هنا يجوز أن يُعلن عن حقه في استعادتها في صحيفة محلية واسعة الانتشار أو بأي وسيلة أخرى تحقق الغرض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 64 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
كيف يُبلَّغ صاحب الشيء المضبوط بحقه في استعادته؟
وفق الأحكام المنظمة للإبلاغ الواردة في النظام واللائحة.
ماذا لو تعذر الوصول إلى صاحب المضبوطات؟
يجوز الإبلاغ بالإعلان في إحدى الصحف المحلية واسعة الانتشار أو بأي وسيلة إبلاغ أخرى يتحقق بها الغرض.
هل تحدد المادة مدة لاستعادة المضبوطات؟
لا، فالمادة تنظم طريقة الإبلاغ فقط ولا تذكر مدة للاستعادة.
مواد أخرى عن الأشياء المضبوطة وردها
- المادة 35
تنظم المادة وضع الأختام والحراسة بعد التفتيش، وتحريز الأسلحة والمتفجرات والمخدرات والنقود والمجوهرات، وتسليم المحرزات وحظر التصرف فيها دون إذن الهيئة.
1- على رجل الضبط الجنائي قبل مغادرة مكان التفتيش أن يضع الأختام على الأماكن التي فيها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ويتعذر تحريزها، أو أن يضعها تحت الحراسة.
- المادة 36
تجعل المادة فض أختام أحراز المضبوطات بمعرفة المحقق بعد التأكد من سلامة الختم، مع محضر وإعادة التحريز ودعوة المتهم أو وكيله أو من ضُبطت عنده.
1- يكون فض أختام أحراز المضبوطات - استناداً إلى المادة (الحادية والخمسين) من النظام - بمعرفة المحقق. وعليه أن يتأكد من سلامة الختم قبل فضه، ويحرَّر محضرٌ بذلك،
- المادة 55
تحدد المادة ما يبدأ به المحقق فور وصوله إلى مكان الجريمة من معاينة وإثبات وسماع أولي، وتجيز وضع الأختام، وتوجب ضبط ما له علاقة بالجريمة وتحريزه.
1- يبدأ المحقق فور وصوله إلى مكان وقوع الجريمة بإجراء المعاينة اللازمة، وإلقاء نظرة فاحصة وشاملة على مكان وقوع الجريمة، ويثبت حالة الأشخاص، والأشياء، والآثار ال
- المادة 60
توجب المادة على المحقق إصدار أمر بحجز الأشياء المضبوطة أثناء التحقيق إذا كانت محلًّا للمصادرة.
إذا كانت الاشياء التي ضبطت أثناء التحقيق محلاً للمصادرة؛ فيصدر المحقق أمراً بحجزها.
- المادة 61
تُلزم هذه المادة من اللائحة المحقق باتخاذ ما يلزم لإتلاف المضبوطات الممنوعة حيازتها شرعًا أو نظامًا، أو المطالبة بمصادرة ما كان منها محلًا للمصادرة.
إذا كانت المضبوطات مما تُمنع حيازته شرعاً أو نظاماً، أو كانت محلاً للمصادرة؛ فعلى المحقق إجراء ما يلزم حيال إتلافها أو المطالبة بمصادرتها، وذلك بحسب الأحوال.
- المادة 62
تحدد هذه المادة من اللائحة الجهة المختصة برد المضبوطات: المحقق قبل رفع القضية إلى المحكمة، ورئيس الدائرة القضائية بعد رفعها.
يختص المحقق برد المضبوطات قبل رفع القضية إلى المحكمة، وبعد رفعها يكون ذلك من اختصاص رئيس الدائرة القضائية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

