تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 64 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة الرابعة والستون · الفصل الرابع: التصرف في الأشياء المضبوطة

توجب هذه المادة من اللائحة إبلاغ أصحاب المضبوطات بحقهم في استعادتها وفق أحكام الإبلاغ، وتجيز عند التعذر الإعلان في صحيفة محلية أو بأي وسيلة تحقق الغرض.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون إبلاغ أصحاب الأشياء المضبوطة بحقهم في استعادتها وفق الأحكام المنظمة للإبلاغ الواردة في النظام واللائحة. ويجوز - عند تعذر ذلك - أن يكون الإبلاغ بالإعلان في إحدى الصحف المحلية واسعة الانتشار، أو بأي وسيلة إبلاغ أخرى يتحقق بها الغرض.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 64 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 64 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

كيف يُبلَّغ صاحب الشيء المضبوط بحقه في استعادته؟

وفق الأحكام المنظمة للإبلاغ الواردة في النظام واللائحة.

ماذا لو تعذر الوصول إلى صاحب المضبوطات؟

يجوز الإبلاغ بالإعلان في إحدى الصحف المحلية واسعة الانتشار أو بأي وسيلة إبلاغ أخرى يتحقق بها الغرض.

هل تحدد المادة مدة لاستعادة المضبوطات؟

لا، فالمادة تنظم طريقة الإبلاغ فقط ولا تذكر مدة للاستعادة.

مواد أخرى عن الأشياء المضبوطة وردها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.