ساري آخر تعديل 1/6/1444هـ
نظام وثائق السفر السعودي
يتضمن النظام: يتضمن النظام ما يلي: بيان وثائق السفر السعودية - وإجراءات إصدارها- الأحكام المتصلة بالسفر والمنع منه - بيان عقوبات مخالفة النظام وتحديد جهة البت فيها والتظلم من قراراتها- تحديد رسوم وثائق السفر. ينفذ النظام بعد مضي ثمانية عشر شهرًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- عدد المواد
- 16
- مواد نافذة
- 15
- مواد معدّلة
- 7
- صدر في
- 28/5/1421هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 28 / 5 / 1421 · قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 21 / 5 / 1421
تصفّح نظام وثائق السفر حسب الموضوع
مواد نظام وثائق السفر
- المادة 1تحدد المادة وثائق السفر الصادرة باسم المملكة: جواز السفر، وتذكرة المرور، والجواز الدبلوماسي، والجواز الخاص، وتبين الجهات التي تصدر كلًّا منها.
- المادة 2تقرر المادة منح جواز السفر لكل سعودي يطلبه وفق اللائحة، وتجيز لوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز أو تذكرة مرور مؤقتة لغير السعودي.معدّلة
- المادة 3يجوز أن يشمل جواز السفر زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات. وأبناءه القصر وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.ملغاة
- المادة 4تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تنظيم منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصّر الذين توفي وليّهم.معدّلة
- المادة 5تمنع المادة أي شخص من الاحتفاظ بأكثر من جواز سفر ساري المفعول صادر وفق النظام، وتحيل إلى اللائحة كيفية تأكد الجهة المصدرة من ذلك.
- المادة 6لا مغادرة إلا بوثيقة سارية ومن المنافذ المحددة، ولا منع من السفر إلا بحكم قضائي أو قرار من وزير الداخلية أو رئيس أمن الدولة بشروط، مع الإبلاغ خلال أسبوع.
- المادة 7تجعل المادة لوزير الداخلية تحديد البلدان التي لا يسمح بالسفر إليها، وتتولى إدارات الجوازات الإجراء المناسب لذلك وفق اللائحة.
- المادة 8توجب المادة الإبلاغ عن فقد جواز السفر أو تذكرة المرور أو تلفهما داخل المملكة أو خارجها خلال أسبوع من العلم، ويوقف العمل بهما، وتحدد اللائحة الجهات وإجراءات البدل.
- المادة 9تجعل المادة ممثليات المملكة في الخارج تسجل جوازات السعوديين الذين يطلبون ذلك، وتكلف وزارتي الداخلية والخارجية بتحديد حالات التسجيل الإلزامي وإجراءاته.
- المادة 10مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى - يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على ثلاث…معدّلة
- المادة 10 مكررتحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تصنيف مخالفات النظام واللائحة وتحديد عقوبة كل منها في حدود المادة 10، مع مراعاة طبيعة المخالفة وجسامتها وظروفها وتكرارها.
- المادة 11تنظم المادة لجنة مخالفات وثائق السفر، والعقوبة بقرار الوزير أو من ينيبه مع التظلم أمام ديوان المظالم، والإحالة للنيابة، وإلغاء الوثيقة حكمًا في حالات محددة.معدّلة
- المادة 12تحدد المادة رسوم وثائق السفر: 60 ريالًا عن كل سنة لإصدار الجواز أو تجديده، و50 ريالًا لتذكرة المرور، و500 ريال للإصدار أو التجديد خلال 24 ساعة، ويجوز لمجلس الوزراء تعديلها.عُدّلت م/71
- المادة 13تقرر المادة أن نظام وثائق السفر ولائحته يحلان محل أحكام وثائق السفر في نظام الجوازات السفرية الصادر عام 1358هـ وتعليماته وقراراته، من تاريخ نفاذهما.
- المادة 14تلزم المادة وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام ونشرها في الجريدة الرسمية خلال مدة لا تتجاوز 16 شهرًا من نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
- المادة 15تنص المادة على نشر نظام وثائق السفر في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مضي 18 شهرًا من تاريخ نشره.