تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 14 من نظام وثائق السفر

المادة الرابعة عشرة

تلزم المادة وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام ونشرها في الجريدة الرسمية خلال مدة لا تتجاوز 16 شهرًا من نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام وتنشر في الجريدة الرسمية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة عشر شهرا من تاريخ نشر هذا النظام، على أن يعمل بها ابتداء من تاريخ العمل بهذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام وثائق السفر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام وثائق السفر

من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر؟

وزير الداخلية، وتنشر في الجريدة الرسمية.

متى يجب إصدار اللائحة التنفيذية؟

خلال مدة لا تتجاوز 16 شهرًا من تاريخ نشر النظام.

متى يبدأ العمل باللائحة؟

ابتداءً من تاريخ العمل بالنظام، والمادة 15 تنص على العمل به بعد مضي 18 شهرًا من نشره.

مواد أخرى عن أنواع وثائق السفر وإصدارها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.