تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 12 من نظام وثائق السفر

المادة الثانية عشرة

عُدّلت بموجب م/71

تحدد المادة رسوم وثائق السفر: 60 ريالًا عن كل سنة لإصدار الجواز أو تجديده، و50 ريالًا لتذكرة المرور، و500 ريال للإصدار أو التجديد خلال 24 ساعة، ويجوز لمجلس الوزراء تعديلها.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

تستحصل رسوم وثائق السفر التي تصدر وفق هذا النظام على النحو الآتي:

* (ستون) ريالًا على أساس سنوي لرسم إصدار جواز السفر، أو تجديده.

* (خمسون) ريالًا عن إصدار تذكرة المرور.

* (خمسمائة) ريال عند إصدار جواز السفر أو تجديده خلال (24) ساعة. وتضع وزارة الداخلية الآلية والضوابط اللازمة لذلك.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه الرسوم.

المصدر الرسمي: نظام وثائق السفر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام وثائق السفر

كم رسوم إصدار الجواز السعودي؟

60 ريالًا على أساس سنوي لرسم إصدار جواز السفر أو تجديده.

كم رسوم استخراج الجواز خلال 24 ساعة؟

500 ريال عند إصدار جواز السفر أو تجديده خلال 24 ساعة، وتضع وزارة الداخلية الآلية والضوابط اللازمة لذلك.

كم رسوم تذكرة المرور؟

50 ريالًا عن إصدار تذكرة المرور.

هل يمكن تغيير رسوم الجواز؟

نعم، يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه الرسوم.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/48) — 27/6/1437هـ

    نص التعديل كما نُشر

    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/48) بتاريخ 27 / 6 / 1437هـ، لتكون بالنص التالي:

    "تستحصل رسوم وثائق السفر التي تصدر وفق هذا النظام على النحو الآتي:

    * (ستون) ريالًا على أساس سنوي لرسم إصدار جواز السفر، أو تجديده.

    * (خمسون) ريالًا عن إصدار تذكرة المرور.

    ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه الرسوم".

  2. المرسوم الملكي رقم (م/71) — 1/6/1444هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - إضافة فقرة على هذه المادة، والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/48) بتاريخ 1437/6/27هـ، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 1444/6/1هـ، لتكون بالنص الآتي:

    " (خمسمائة) ريال عند إصدار جواز السفر أو تجديده خلال (24) ساعة. وتضع وزارة الداخلية الآلية والضوابط اللازمة لذلك".

النص الأصلي قبل التعديلات

تستحصل رسوم وثائق السفر التي تصدر وفق هذا النظام، كما يلي :

- ثلاثمائة ريال عن إصدار جواز سفر.

- خمسون ريالا عن إصدار تذكرة المرور .

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه الرسوم.

كل تعديلات نظام وثائق السفر ←

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.