مخالفات وثائق السفر وعقوباتها في نظام وثائق السفر السعودي
مخالفات التغيير في بيانات الجواز أو صورته والإهمال المؤدي لفقده وتمكين الغير من استعماله أو بيعه أو رهنه واستعمال جواز الغير والدخول أو المغادرة من غير المنافذ أو دون وثيقة، وعقوبتها غرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو المنع من السفر حتى خمس سنوات، وتصنيف المخالفات في اللائحة، ولجنة النظر فيها والتظلم أمام ديوان المظالم، والإحالة للنيابة العامة، وإلغاء الوثيقة حكماً.
مادتان
- المادة 10 مكرر
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تصنيف مخالفات النظام واللائحة وتحديد عقوبة كل منها في حدود المادة 10، مع مراعاة طبيعة المخالفة وجسامتها وظروفها وتكرارها.
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 1443/1/18هـ، وذلك إضافة مادة ترتيبها (العاشرة مكرر) بالنص الآتي: "تحدد اللائحة التنفيذية تصنيف المخالفات لأحكام النظام واللائحة، والعقوبات لكل مخالفة بما لا يتجاوز العقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من هذا النظام، ويراعى في ذلك: طبيعة كل مخالفة، وجسامتها، والظروف المشددة…
- المادة 11معدّلة (1443هـ)
تنظم المادة لجنة مخالفات وثائق السفر، والعقوبة بقرار الوزير أو من ينيبه مع التظلم أمام ديوان المظالم، والإحالة للنيابة، وإلغاء الوثيقة حكمًا في حالات محددة.
1- تشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة أو أكثر، وتتكون كل لجنة من ثلاث أعضاء يكون أحدهم مستشارا نظاميا ، تختص بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا النظام واقتراح العقوبات المناسبة لها. 2 - يصدر بتوقيع العقوبة قرار من وزير الداخلية أو من ينيبه. ويحق لمن صدر بحقه قرار بذلك التظلم أمام ديوان المظالم…