المادة 4 من نظام وثائق السفر
المادة الرابعة
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تنظيم منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصّر الذين توفي وليّهم.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصّر المتوفى وليّهم، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المصدر الرسمي: نظام وثائق السفر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة فئتين تحتاجان إلى معالجة خاصة في جواز السفر وتصريح السفر:
- الخاضعون للحضانة.
- القُصّر الذين توفي وليّهم.
ولا تضع المادة نفسها شروطًا أو إجراءات أو تحدد من يتقدم بالطلب نيابة عن هؤلاء، بل تنص على أن منح جواز السفر وتصريح السفر لهم يكون وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية. فمرجع التفاصيل كلها هو اللائحة.
والنص الحالي للمادة صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 27/11/1440هـ.
ومعنى ذلك عمليًا أن من يتولى رعاية طفل محضون، أو قاصر توفي وليه، ويريد استخراج جواز سفر له أو تصريح سفر، يحتاج إلى الرجوع إلى اللائحة التنفيذية لمعرفة المتطلبات والإجراءات.
وتأتي بعد هذه المادة المادة 5 التي تمنع أي شخص من الاحتفاظ بأكثر من جواز سفر ساري المفعول صادر وفق هذا النظام، وتحيل إلى اللائحة كيفية تأكد الجهة المصدرة من ذلك.
ولأن مسائل الحضانة والولاية قد ترتبط بأحكام قضائية وظروف أسرية خاصة، يحسن بمن يواجه إشكالًا في هذا الشأن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
أم في جدة تحضن طفلها بعد الطلاق، وتريد استخراج جواز سفر له. تحدد اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر كيفية منح الجواز وتصريح السفر للمحضون، فترجع إليها لمعرفة الإجراءات المطلوبة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام وثائق السفر
كيف أستخرج جواز سفر لطفل محضون؟
تحيل المادة تنظيم منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة إلى اللائحة التنفيذية.
ماذا عن القاصر الذي توفي وليه؟
المادة تشمل القصّر المتوفى وليّهم، وتحيل إلى اللائحة التنفيذية تحديد طريقة منحهم جواز السفر وتصريح السفر.
هل عُدلت هذه المادة؟
نعم، نصها الحالي صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 27/11/1440هـ.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/134) — 27/11/1440هـ
نص التعديل كما نُشر
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 134) وتاريخ 27 / 11 / 1440هـ ، لتكون بالنص الآتي: "يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصّر المتوفى وليّهم، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية".
النص الأصلي قبل التعديلات
يتم إصدار جواز سفر مستقل للخاضعين لولاية أو وصاية أو قوامة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
مواد أخرى عن أنواع وثائق السفر وإصدارها
- المادة 1
تحدد المادة وثائق السفر الصادرة باسم المملكة: جواز السفر، وتذكرة المرور، والجواز الدبلوماسي، والجواز الخاص، وتبين الجهات التي تصدر كلًّا منها.
وثائق السفر التي تصدر باسم حكومة المملكة العربية السعودية وتخول حاملها السفر هي : 1 - جواز السفر . 2 - تذكرة المرور . 3 - جواز السفر الدبلوماسي . 4 - جواز السفر
- المادة 2معدّلة (1440هـ)
تقرر المادة منح جواز السفر لكل سعودي يطلبه وفق اللائحة، وتجيز لوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز أو تذكرة مرور مؤقتة لغير السعودي.
1- يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. 2- لوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز س
- المادة 5
تمنع المادة أي شخص من الاحتفاظ بأكثر من جواز سفر ساري المفعول صادر وفق النظام، وتحيل إلى اللائحة كيفية تأكد الجهة المصدرة من ذلك.
لا يجوز لأي شخص الاحتفاظ بأكثر من جواز سفر ساري المفعول صادر وفقا لهذا النظام، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تأكد الجهة التي تصدره من ذلك.
- المادة 9
تجعل المادة ممثليات المملكة في الخارج تسجل جوازات السعوديين الذين يطلبون ذلك، وتكلف وزارتي الداخلية والخارجية بتحديد حالات التسجيل الإلزامي وإجراءاته.
تقوم ممثليات المملكة في الخارج بتسجيل جوازات سفر السعوديين الذين يتقدمون إليها بطلب ذلك، كما تتولى وزارة الداخلية و وزارة الخارجية تحديد الحالات التي يكون فيها
- المادة 13
تقرر المادة أن نظام وثائق السفر ولائحته يحلان محل أحكام وثائق السفر في نظام الجوازات السفرية الصادر عام 1358هـ وتعليماته وقراراته، من تاريخ نفاذهما.
يحل هذا النظام ولائحته التنفيذية محل الأحكام المتعلقة بوثائق السفر الواردة في نظام الجوازات السفرية الصادر بالأمر السامي رقم (17 / 3 / 2 ) وتاريخ 19 / 1 / 1358
- المادة 14
تلزم المادة وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام ونشرها في الجريدة الرسمية خلال مدة لا تتجاوز 16 شهرًا من نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام وتنشر في الجريدة الرسمية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة عشر شهرا من تاريخ نشر هذا النظام، على أن يعمل بها ابتداء
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

