تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 6 من نظام وثائق السفر

المادة السادسة

لا مغادرة إلا بوثيقة سارية ومن المنافذ المحددة، ولا منع من السفر إلا بحكم قضائي أو قرار من وزير الداخلية أو رئيس أمن الدولة بشروط، مع الإبلاغ خلال أسبوع.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

1- لا تجوز مغادرة المملكة إلا لمن يحمل وثيقة سفر سارية المفعول، كما لا تجوز مغادرة المملكة أو الدخول إليها إلا من المنافذ التي يحددها وزير الداخلية، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الدخول والمغادرة.

2- لا يجوز المنع من السفر إلا بحكم قضائي أو بقرار يصدره وزير الداخلية أو رئيس أمن الدولة - بحسب الأحوال - ولأسباب محددة تتعلق بالأمن ولمدة معلومة، وفي كلتا الحالتين يبلغ الممنوع من السفر في فترة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ صدور الحكم أو القرار بمنعه من السفر.

المصدر الرسمي: نظام وثائق السفر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام وثائق السفر

من يملك منع المواطن من السفر؟

لا يجوز المنع من السفر إلا بحكم قضائي أو بقرار يصدره وزير الداخلية أو رئيس أمن الدولة بحسب الأحوال، لأسباب محددة تتعلق بالأمن ولمدة معلومة.

هل يجب إبلاغ الممنوع من السفر؟

نعم، يبلغ الممنوع من السفر في فترة لا تتجاوز أسبوعًا من تاريخ صدور الحكم أو القرار.

هل يجوز السفر بجواز منتهي؟

لا، لا تجوز مغادرة المملكة إلا لمن يحمل وثيقة سفر سارية المفعول.

هل يجوز الخروج من أي منفذ؟

لا، لا تجوز المغادرة أو الدخول إلا من المنافذ التي يحددها وزير الداخلية.

سجل تعديلات المادة

  1. تعديل

    نص التعديل كما نُشر

    الفقرة (2) من المادة (السادسة)

    إضافة عبارة "أو رئيس أمن الدولة - بحسب الأحوال - ولأسباب محددة" بعد عبارة "وزير الداخلية".

النص الأصلي قبل التعديلات

1- لا تجوز مغادرة المملكة إلا لمن يحمل وثيقة سفر سارية المفعول، كما لا تجوز مغادرة المملكة أو الدخول إليها إلا من المنافذ التي يحددها وزير الداخلية، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الدخول والمغادرة.

2- لا يجوز المنع من السفر إلا بحكم قضائي أو بقرار يصدره وزير الداخلية تتعلق بالأمن ولمدة معلومة، وفي كلتا الحالتين يبلغ الممنوع من السفر في فترة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ صدور الحكم أو القرار بمنعه من السفر.

كل تعديلات نظام وثائق السفر ←

مواد أخرى عن السفر والمنع من السفر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.