قانون

المادة 702 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية بعد السبعمائة · الفرع الرابع: حق الارتفاق أولًا: إنشاء حق الارتفاق

إذا ثبت لشخص حق المرور في أرض غيره فليس لمالكها منعه، ولا يثبت حق المرور بالإذن به على سبيل التسامح.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا ثبت لأحد حق المرور في أرض مملوكة لآخر فليس لصاحبها منعه.

2- لا يثبت حق المرور بالإذن به على وجه التسامح.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 702 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 702 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق لصاحب الأرض منع جاره من المرور؟

إذا ثبت للجار حق المرور في الأرض فليس لصاحبها منعه.

إذا سمحت لجاري بالمرور مجاملةً، هل يصبح له حق دائم؟

لا، فحق المرور لا يثبت بالإذن به على وجه التسامح.

ما حكم من لا يتصل عقاره بالطريق العام؟

تمنحه المادة 703 حق المرور في العقار المجاور بالقدر المعتاد مقابل عوض عادل، بالشروط الواردة فيها.

مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.