قانون

المادة 703 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة بعد السبعمائة · الفرع الرابع: حق الارتفاق أولًا: إنشاء حق الارتفاق

لصاحب العقار غير المتصل بالطريق العام أو الذي يصل إليه بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة حق المرور في العقار المجاور بالقدر المعتاد مقابل عوض عادل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لصاحب العقار الذي لا يتصل بالطريق العام أو كان وصوله إليه يتم بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة حق المرور في العقار المجاور بالقدر المعتاد مقابل عوض عادل، ولا يستعمل هذا الحق إلا في العقار الذي يكون المرور فيه أخف ضررًا وفي موضع منه يتحقق فيه ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 703 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 703 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق لي المرور في أرض جاري إذا لم يكن لأرضي طريق؟

نعم، لصاحب العقار غير المتصل بالطريق العام حق المرور في العقار المجاور بالقدر المعتاد مقابل عوض عادل.

هل يكون المرور مجانًا؟

لا، الحق مقابل عوض عادل.

إذا كان لأرضي طريق صعب جدًا، هل لي هذا الحق؟

نعم، إذا كان الوصول إلى الطريق العام يتم بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة.

من أي أرض يكون المرور إذا تعدد الجيران؟

من العقار الذي يكون المرور فيه أخف ضررًا، وفي الموضع منه الذي يتحقق فيه ذلك.

مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.