المادة 701 من نظام المعاملات المدنية
المادة الأولى بعد السبعمائة · الفرع الرابع: حق الارتفاق أولًا: إنشاء حق الارتفاق
إذا أنشأ مالك عقارين منفصلين ارتفاقًا ظاهرًا بينهما، بقي الحق بعد انتقال العقارين أو أحدهما لملاك آخرين دون تغيير حالتهما، ما لم يُتفق على خلافه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا أنشأ مالك عقارين منفصلين ارتفاقًا ظاهرًا بينهما بقي الحق إذا انتقل العقاران أو أحدهما إلى أيدي ملاك آخرين دون تغيير في حالتهما ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 701 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة عملية شائعة: شخص يملك عقارين منفصلين، وأنشأ بينهما وضعًا يستفيد فيه أحدهما من الآخر بشكل ظاهر، كممر أو مجرى واضح. فماذا يحدث إذا باع أحد العقارين أو كليهما؟
تقرر المادة أن الحق يبقى قائمًا بعد انتقال العقارين أو أحدهما إلى ملاك آخرين، بشروط:
- أن يكون المالك نفسه هو من أنشأ هذا الارتفاق بين عقاريه.
- أن يكون العقاران منفصلين.
- أن يكون الارتفاق ظاهرًا.
- أن ينتقل العقاران أو أحدهما دون تغيير في حالتهما.
- ألا يوجد اتفاق على خلاف ذلك؛ فيجوز للأطراف الاتفاق على عدم بقاء الحق.
وهذه الحالة مكمّلة للمادة 700 التي تذكر أن حق الارتفاق يُكسب بالتصرف النظامي أو بالإرث. وتليها المادة 702 التي تقرر أنه إذا ثبت لأحد حق المرور في أرض مملوكة لآخر فليس لصاحبها منعه، وأن حق المرور لا يثبت بالإذن به على وجه التسامح.
ومن يبيع أو يشتري أحد عقارين كانا لمالك واحد وبينهما ممر أو مجرى ظاهر، يحسن أن ينص في العقد صراحة على مصير هذا الحق، وأن يستشير محامٍ متخصص في القضايا العقارية والمدنية.
مثال عملي
يملك ناصر أرضين متجاورتين في الخرج، وأنشأ ممرًا ظاهرًا في الأولى يصل إلى الثانية. ثم باع الأرض الثانية لسلمان دون تغيير في حالة الأرضين، ولم يتفقا على شيء بخصوص الممر. فيبقى لأرض سلمان حق المرور في الأرض الأولى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 701 من نظام المعاملات المدنية
إذا بعت إحدى أرضيّ وبينهما ممر، هل يبقى حق المرور للمشتري؟
يبقى الحق إذا كان الارتفاق ظاهرًا أنشأه المالك بين العقارين، وانتقل العقار دون تغيير في حالتهما، ولم يُتفق على خلاف ذلك.
هل يمكن الاتفاق على إلغاء هذا الحق عند البيع؟
نعم، المادة تجعل بقاء الحق مشروطًا بعدم الاتفاق على خلاف ذلك.
هل يشمل الحكم الارتفاق غير الظاهر؟
المادة تتحدث عن الارتفاق الظاهر فقط.
مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 658
تعرّف المادة الشفعة بأنها حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
- المادة 659
تقرر المادة أنه إذا اجتمع أكثر من شفيع، يستحق كل منهم من الشفعة بقدر نصيبه.
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
- المادة 660
تقرر المادة أن المشتري إذا باع ما تصح فيه الشفعة لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته في الشفعة وفق المادة 666، فلا يأخذه الشفيع إلا بثمن البيع الثاني ونفقاته.
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام
- المادة 661
تحدد المادة وقت ثبوت حق الشفعة: يثبت عند تمام البيع بشرط أن يكون السبب الموجب للشفعة قائمًا.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
- المادة 662
تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

