المادة 677 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة والسبعون بعد الستمائة · الفرع الثالث: أثر الحيازة على الملكية
تنظم المادة ما يلزم المالك أداؤه للحائز عند رد الشيء إليه: النفقات الضرورية كاملة، والنفقات النافعة وفق المادتين 651 و652، دون النفقات الكمالية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يلزم المالك الذي يرد إليه الشيء أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من نفقاتٍ ضروريَّةٍ.
2- النفقات النافعة تطبق في شأنها أحكام المادتين (الحادية والخمسين بعد الستمائة) و(الثانية والخمسين بعد الستمائة) من هذا النظام.
3- لا يلزم المالك أداء النفقات الكمالية، ويجوز للحائز أن يزيل ما أقامه بهذه النفقات على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى، وللمالك أن يستبقيها مقابل قيمتها مستحقة الإزالة.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 677 بلغة مبسطة
عندما يُرد الشيء إلى مالكه، قد يكون الحائز قد أنفق عليه أموالًا. وتقسم هذه المادة هذه النفقات إلى ثلاثة أنواع، لكل منها حكم:
- النفقات الضرورية: يلزم المالك الذي يُرد إليه الشيء أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه منها.
- النفقات النافعة: تحيل المادة في شأنها إلى أحكام المادتين 651 و652 من النظام، فهي لا تضع لها حكمًا خاصًّا هنا، ويرجع في تفاصيلها إلى هاتين المادتين.
- النفقات الكمالية: لا يلزم المالك أداؤها. لكن يجوز للحائز أن يزيل ما أقامه بهذه النفقات بشرط أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى. وللمالك في المقابل أن يستبقيها مقابل قيمتها مستحقة الإزالة.
ولا تعرّف المادة كل نوع من هذه النفقات تعريفًا تفصيليًّا، لكن التقسيم نفسه يبين أن الحكم يختلف بحسب طبيعة ما أنفقه الحائز.
وتكمل المادة ما قررته المادة 676 بشأن ثمار الحيازة، ومن ذلك حق الحائز سيئ النية في استرداد ما أنفقه في إنتاج الثمار. كما تتناول المادة 678 مسؤولية الحائز عن هلاك الشيء أو تلفه.
ولتصنيف نفقة معينة وتقدير ما يستحق عنها، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
حاز عادل منزلًا في الرياض ثم رُد إلى مالكه. كان عادل قد أصلح تسربًا خطيرًا في السقف، وركّب كذلك نافورة زينة في الفناء. تكلفة إصلاح السقف من النفقات الضرورية، فيلزم المالك أداؤها كاملة. أما النافورة فإن عُدت من النفقات الكمالية فلا يلزم المالك أداء تكلفتها، ولعادل أن يزيلها مع إعادة الفناء كما كان، وللمالك أن يستبقيها بقيمتها مستحقة الإزالة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 677 من نظام المعاملات المدنية
هل يلزم المالك دفع ما أنفقه الحائز على الشيء؟
يلزمه أداء جميع النفقات الضرورية، وتطبق على النفقات النافعة أحكام المادتين 651 و652، ولا يلزمه أداء النفقات الكمالية.
هل يحق للحائز إزالة ما أضافه من كماليات؟
نعم، يجوز له أن يزيل ما أقامه بالنفقات الكمالية على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى.
هل يستطيع المالك إبقاء الكماليات؟
نعم، للمالك أن يستبقيها مقابل قيمتها مستحقة الإزالة.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 651
تمنح المادة مالك الأرض الخيار بين إزالة بناء أو غراس أحدثه غيره فيها عالمًا دون إذن، أو استبقائه بمقابل، وتجيز للمحدث إزالته إذا لم يضر بالأرض.
1- إذا أحدث شخص بناءً أو غراسًا بمواد من عنده على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون إذن مالكها؛ فللمالك أن يطلب إزالة المحدثات على نفقة من أحدثها مع التعويض إن كان
- المادة 652
تنظم المادة حالة من بنى أو غرس بحسن نية بمواده على أرض غيره: له الإزالة إن لم تضر بالأرض، وإلا خُيّر المالك بين دفع قيمة المواد والعمل أو زيادة القيمة.
إذا أحدث شخص بحسن نية بناءً أو غراسًا بمواد من عنده على أرض مملوكة لغيره، فللمحدث أن يزيله إذا لم تكن الإزالة تضر بالأرض، فإن كانت الإزالة تضر بالأرض أو لم يختر
مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 658
تعرّف المادة الشفعة بأنها حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
- المادة 659
تقرر المادة أنه إذا اجتمع أكثر من شفيع، يستحق كل منهم من الشفعة بقدر نصيبه.
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
- المادة 660
تقرر المادة أن المشتري إذا باع ما تصح فيه الشفعة لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته في الشفعة وفق المادة 666، فلا يأخذه الشفيع إلا بثمن البيع الثاني ونفقاته.
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام
- المادة 661
تحدد المادة وقت ثبوت حق الشفعة: يثبت عند تمام البيع بشرط أن يكون السبب الموجب للشفعة قائمًا.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
- المادة 662
تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

