قانون

المادة 678 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والسبعون بعد الستمائة · الفرع الثالث: أثر الحيازة على الملكية

تفرق المادة في مسؤولية الحائز عن هلاك الشيء أو تلفه بين حسن النية الذي لا يُسأل إلا بقدر ما انتفع، وسيئ النية الذي يُسأل ولو بسبب لا يد له فيه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يلزم الحائز حسن النية التعويض عما يصيب الشيء بسبب انتفاعه به انتفاع الملاك، ولا يكون مسؤولًا عن أي هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد عليه من نفعٍ ترتب على ذلك الهلاك أو التلف.

2- الحائزُ سيءُ النية مسؤولٌ عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك بسبب لا يد له فيه، إلا إذا أثبت أن الشيء كان سيهلك أو يتلف ولو كان تحت يد مالكه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 678 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 678 من نظام المعاملات المدنية

هل يعوض الحائز حسن النية عن استهلاك الشيء بالاستعمال؟

لا يلزمه التعويض عما يصيب الشيء بسبب انتفاعه به انتفاع الملاك.

هل يسأل الحائز سيئ النية عن تلف لم يتسبب فيه؟

نعم، يسأل ولو كان التلف بسبب لا يد له فيه، إلا إذا أثبت أن الشيء كان سيهلك أو يتلف ولو كان تحت يد مالكه.

متى يُسأل الحائز حسن النية عن الهلاك أو التلف؟

لا يكون مسؤولًا إلا بقدر ما عاد عليه من نفع ترتب على ذلك الهلاك أو التلف.

مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.