المادة 678 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة والسبعون بعد الستمائة · الفرع الثالث: أثر الحيازة على الملكية
تفرق المادة في مسؤولية الحائز عن هلاك الشيء أو تلفه بين حسن النية الذي لا يُسأل إلا بقدر ما انتفع، وسيئ النية الذي يُسأل ولو بسبب لا يد له فيه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يلزم الحائز حسن النية التعويض عما يصيب الشيء بسبب انتفاعه به انتفاع الملاك، ولا يكون مسؤولًا عن أي هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد عليه من نفعٍ ترتب على ذلك الهلاك أو التلف.
2- الحائزُ سيءُ النية مسؤولٌ عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك بسبب لا يد له فيه، إلا إذا أثبت أن الشيء كان سيهلك أو يتلف ولو كان تحت يد مالكه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 678 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة مسؤولية الحائز عما يصيب الشيء الذي في يده، وتفرق بوضوح بين حسن النية وسيئها.
أولًا: الحائز حسن النية
- لا يلزمه التعويض عما يصيب الشيء بسبب انتفاعه به انتفاع الملاك، أي الاستعمال المعتاد الذي يجريه المالك على ملكه.
- لا يكون مسؤولًا عن أي هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد عليه من نفع ترتب على ذلك الهلاك أو التلف.
ثانيًا: الحائز سيئ النية
- يكون مسؤولًا عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك بسبب لا يد له فيه.
- ولا يتخلص من هذه المسؤولية إلا إذا أثبت أن الشيء كان سيهلك أو يتلف ولو كان تحت يد مالكه. وعبء هذا الإثبات عليه.
والفرق كبير بين الحالتين: فحسن النية محمي ما دام انتفاعه انتفاع الملاك، أما سيئ النية فمسؤوليته مشددة.
ولمعرفة من هو حسن النية ومتى تزول عنه هذه الصفة، يرجع إلى المادة 675 من النظام. كما تكمل المادة حكم المادة 677 بشأن ما يلزم المالك أداؤه للحائز من نفقات عند رد الشيء إليه.
ولتقدير التعويض في نزاع على تلف شيء محوز، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
كان سعيد يحوز سيارة وهو يعلم أنها ليست له، ثم تضررت في عاصفة غبارية شديدة بجدة دون خطأ منه. يكون سعيد مسؤولًا عن هذا التلف لأنه حائز سيئ النية، إلا إذا أثبت أن السيارة كانت ستتضرر بالعاصفة نفسها ولو كانت عند مالكها. أما لو كان حسن النية، لما لزمه التعويض إلا بقدر ما عاد عليه من نفع ترتب على التلف.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 678 من نظام المعاملات المدنية
هل يعوض الحائز حسن النية عن استهلاك الشيء بالاستعمال؟
لا يلزمه التعويض عما يصيب الشيء بسبب انتفاعه به انتفاع الملاك.
هل يسأل الحائز سيئ النية عن تلف لم يتسبب فيه؟
نعم، يسأل ولو كان التلف بسبب لا يد له فيه، إلا إذا أثبت أن الشيء كان سيهلك أو يتلف ولو كان تحت يد مالكه.
متى يُسأل الحائز حسن النية عن الهلاك أو التلف؟
لا يكون مسؤولًا إلا بقدر ما عاد عليه من نفع ترتب على ذلك الهلاك أو التلف.
مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 658
تعرّف المادة الشفعة بأنها حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
- المادة 659
تقرر المادة أنه إذا اجتمع أكثر من شفيع، يستحق كل منهم من الشفعة بقدر نصيبه.
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
- المادة 660
تقرر المادة أن المشتري إذا باع ما تصح فيه الشفعة لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته في الشفعة وفق المادة 666، فلا يأخذه الشفيع إلا بثمن البيع الثاني ونفقاته.
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام
- المادة 661
تحدد المادة وقت ثبوت حق الشفعة: يثبت عند تمام البيع بشرط أن يكون السبب الموجب للشفعة قائمًا.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
- المادة 662
تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

