المادة 577 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة والسبعون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: عقد المشاركة الزراعية
يجوز للعامل طلب فسخ المشاركة الزراعية لعذر طارئ قبل ظهور الناتج يتعلق بتنفيذ العقد، ويستحق أجر مثل عمله وقيمة ما أنفقه بقدر ما انتفع به رب المال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للعامل طلب فسخ عقد المشاركة الزراعية إذا حدث له عذر طارئ قبل ظهور الناتج يتعلق بتنفيذ العقد، ويستحق أجر مثل عمله وقيمة ما أنفقه وذلك بقدر ما عاد على رب المال من نفع، وذلك دون إخلال بتعويض رب المال إن كان له مقتضٍ.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 577 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة العامل في عقد المشاركة الزراعية حق طلب فسخ العقد، بشروط محددة:
- أن يحدث له عذر طارئ.
- أن يكون ذلك قبل ظهور الناتج.
- أن يكون العذر متعلقًا بتنفيذ العقد.
وإذا فُسخ العقد لهذا السبب، فإن العامل لا يخرج بلا شيء، بل يستحق:
- أجر مثل عمله، أي الأجر المعتاد لمثل العمل الذي أداه.
- قيمة ما أنفقه.
غير أن هذا الاستحقاق مقيد بأن يكون بقدر ما عاد على رب المال من نفع، فلا يأخذ العامل أكثر مما استفاده صاحب الأرض أو الشجر من عمله ونفقته.
كما ينص على أن ذلك لا يخل بتعويض رب المال إن كان له مقتضٍ، أي إذا وُجد ما يستوجب تعويضه فيبقى حقه فيه قائمًا.
ويختلف هذا الحكم عما تقرره المادة 576 من أن انقضاء المدة قبل ظهور الناتج لا يرتب لأحد الطرفين شيئًا على الآخر؛ فالمادة 577 تتناول فسخًا يطلبه العامل لعذر طارئ، لا انتهاءً للمدة.
ولتقدير ما إذا كان العذر يجيز الفسخ وما يستحقه كل طرف، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
تعاقد ماجد على زراعة أرض في جازان مقابل ثلث المحصول، وقبل ظهور الزرع طرأ له عذر يتعلق بتنفيذ العقد فطلب الفسخ. يستحق ماجد أجر مثل عمله وقيمة ما أنفقه بقدر ما انتفع به صاحب الأرض، ويبقى لصاحب الأرض حقه في التعويض إن كان له مقتضٍ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 577 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق للمزارع فسخ عقد المزارعة؟
نعم، إذا حدث له عذر طارئ قبل ظهور الناتج يتعلق بتنفيذ العقد.
ماذا يستحق المزارع إذا فسخ العقد لعذر؟
يستحق أجر مثل عمله وقيمة ما أنفقه، وذلك بقدر ما عاد على رب المال من نفع.
هل يحق لصاحب الأرض التعويض إذا فسخ المزارع العقد لعذر؟
النص يقرر أن استحقاق العامل لا يخل بتعويض رب المال إن كان له مقتضٍ.
مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة
- المادة 528
توجب المادة كتابة عقود المشاركة وتعديلاتها وإلا كانت باطلة، مع منع الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير، وقصر أثره بين المتعاقدين على ما بعد قيد دعوى البطلان.
1- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقد
- المادة 529
تعرّف المادة الشركة بأنها عقد يسهم فيه شريكان أو أكثر بحصة من مال أو عمل أو كليهما في مشروع لاقتسام ربحه أو خسارته، وتستثني الشركات ذات النصوص النظامية الخاصة.
1- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة. 2- لا تسري أحكام هذا الفصل على ال
- المادة 530
تمنع المادة أن تكون حصة الشريك نفوذه أو سمعته أو ثقته المالية، وتبين تقدير الحصة غير النقدية، ومتى ينقضي التزام الشريك إذا كانت حصته دينًا لدى الغير.
1- لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية. 2- إذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قُدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشر
- المادة 531
تجيز المادة قيام الشركة على تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم لمصلحتها، وتجعل حصة كل منهم بقدر التزامه ما لم يتفق على خلافه، وتجيز تفاوتهم في الالتزامات.
1- يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته
- المادة 532
تقرر المادة أن حصة كل شريك تتحدد بما التزم به في عقد الشركة، ولا يجوز له زيادتها إلا بموافقة باقي الشركاء.
تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
- المادة 533
تُخضع المادة ضمان حصة الشريك لأحكام البيع إذا كانت حق ملكية أو حقًّا عينيًّا آخر، ولأحكام الإيجار إذا كانت مجرد انتفاع بالمال.
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع با
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

