قانون

المادة 43 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والأربعون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى

لا يكون الوعد بإبرام عقد مستقبلًا ملزمًا إلا بتعيين مسائله الجوهرية ومدة إبرامه وتوافر شروطه، وإذا امتنع الواعد قام حكم المحكمة عند صدوره مقام العقد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يكون الوعد الذي يتعهد بمقتضاه أحد الطرفين أو كلاهما بإبرام عقدٍ في المستقبل ملزمًا إلا إذا عُيّنت المسائل الجوهرية في العقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها، وتوفرت شروطه عند إنشاء الوعد، بما في ذلك أيّ شروطٍ شكلية تشترطها النصوص النظامية لذلك العقد.

2- إذا امتنع الواعد عن تنفيذ الوعد وطالبه الآخر وكانت شروط العقد متوفرةً؛ قام حكم المحكمة في حال صدوره مقام العقد.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 43 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام المعاملات المدنية

هل الوعد بالبيع ملزم؟

يكون الوعد بإبرام عقد ملزمًا إذا عُيّنت المسائل الجوهرية للعقد والمدة التي يجب إبرامه فيها، وتوافرت شروطه عند إنشاء الوعد بما فيها الشروط الشكلية التي تشترطها النصوص النظامية.

ما الحكم إذا امتنع الواعد عن إبرام العقد؟

إذا طالبه الطرف الآخر وكانت شروط العقد متوافرة، فإن حكم المحكمة في حال صدوره يقوم مقام العقد.

هل يكون الوعد ملزمًا دون تحديد مدة؟

لا، فتعيين المدة التي يجب إبرام العقد فيها من شروط لزوم الوعد.

مواد أخرى عن أركان العقد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.