قانون

المادة 44 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والأربعون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى

دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.

2- إذا لم يعين المتعاقدان مدة العدول عينتها المحكمة بحسب العرف وظروف العقد.

3- يعد سكوت دافع العربون حتى مضي المدة أو عدم تنفيذ ما التزم به خلالها عدولًا منه عن العقد.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 44 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق لي استرجاع العربون إذا تراجعت؟

لا، فإذا عدل دافع العربون عن العقد فليس له أن يسترد مبلغ العربون، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

هل يحق لمن قبض العربون التراجع عن العقد؟

النص يجعل حق العدول لدافع العربون وحده، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

ما مدة العدول عن العقد بعد دفع العربون؟

يعيّنها المتعاقدان، فإن لم يعيّناها عيّنتها المحكمة بحسب العرف وظروف العقد.

متى يُعتبر دافع العربون متراجعًا عن العقد؟

إذا سكت حتى مضي المدة أو لم ينفذ ما التزم به خلالها.

مواد أخرى عن أركان العقد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.