المادة 42 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والأربعون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى
يكفي لانعقاد العقد اتفاق المتعاقدين على المسائل الجوهرية مع إرجاء غير الجوهرية، ما لم يربطا انعقاده بالاتفاق عليها، وتحددها المحكمة عند عدم الاتفاق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا اتفق المتعاقدان على المسائل الجوهرية في العقد وعلى إرجاء الاتفاق على المسائل غير الجوهرية؛ كان ذلك كافيًا لاعتبار القبول مطابقًا للإيجاب، ولا يؤثر اختلافهما في المسائل غير الجوهرية في انعقاد العقد ما لم يكونا قد ربطا انعقاده بالاتفاق اللاحق على تلك المسائل.
2- إذا لم يتفق المتعاقدان على المسائل غير الجوهرية؛ حدَّدتها المحكمة وفقًا لأحكام النصوص النظامية وطبيعة المعاملة والعرف.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 42 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة شائعة: يتفق الطرفان على الأمور الأساسية في العقد ويؤجلان التفاصيل. فهل ينعقد العقد؟
الفقرة الأولى تقرر أنه إذا اتفق المتعاقدان على المسائل الجوهرية واتفقا على إرجاء الاتفاق على المسائل غير الجوهرية، كان ذلك كافيًا لاعتبار القبول مطابقًا للإيجاب. ولا يؤثر اختلافهما في المسائل غير الجوهرية في انعقاد العقد.
ويُستثنى من ذلك أن يكون الطرفان قد ربطا انعقاد العقد بالاتفاق اللاحق على تلك المسائل؛ فعندئذ يؤثر اختلافهما فيها في انعقاد العقد.
الفقرة الثانية تعالج ما يحدث إذا لم يتفق المتعاقدان على المسائل غير الجوهرية: تحددها المحكمة وفقًا لثلاثة معايير:
- أحكام النصوص النظامية.
- طبيعة المعاملة.
- العرف.
والمادة لا تحدد ما يُعد من المسائل الجوهرية وما لا يُعد منها.
وتتصل هذه المادة بالمادة 41 التي تقرر أن التفاوض لا يُلزم أطرافه بإبرام العقد، مع مسؤولية من يتفاوض أو يُنهي التفاوض بسوء نية عن الضرر. كما ترتبط بالمادة 43 التي تشترط لكي يكون الوعد بإبرام عقد في المستقبل ملزمًا أن تُعيَّن المسائل الجوهرية في العقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها، وأن تتوافر شروطه عند إنشاء الوعد.
وإذا اختلفت مع الطرف الآخر على تفاصيل عقد بعد الاتفاق على أساسياته، فاستشر محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية أو التجارية.
مثال عملي
اتفق صاحب مطعم في الطائف مع مورد معدات على نوع الأفران وعددها وثمنها، واتفقا على إرجاء تحديد موعد التركيب بوصفه مسألة غير جوهرية، دون أن يربطا انعقاد العقد به. ثم اختلفا على الموعد. يبقى العقد منعقدًا، وإذا لم يتفقا على الموعد حددته المحكمة وفقًا لأحكام النصوص النظامية وطبيعة المعاملة والعرف.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام المعاملات المدنية
هل ينعقد العقد إذا لم نتفق على كل التفاصيل؟
نعم، إذا اتفق المتعاقدان على المسائل الجوهرية وعلى إرجاء غير الجوهرية، ما لم يربطا انعقاد العقد بالاتفاق اللاحق عليها.
من يحدد التفاصيل غير الجوهرية إذا لم يتفق الطرفان؟
تحددها المحكمة وفقًا لأحكام النصوص النظامية وطبيعة المعاملة والعرف.
متى يؤثر الخلاف على التفاصيل في انعقاد العقد؟
إذا كان المتعاقدان قد ربطا انعقاد العقد بالاتفاق اللاحق على المسائل غير الجوهرية.
مواد أخرى عن أركان العقد
- المادة 11
تجيز المادة اتخاذ موطن مختار لعمل معين يكون موطنًا لكل ما يتعلق به ما لم يُقصر صراحة، وتشترط لإثباته الكتابة.
1- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى. 2- لا يجوز إثبات وجود
- المادة 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 31
ينشأ العقد متى ارتبط إيجاب أحد الطرفين بقبول الآخر بقصد إحداث أثر نظامي، مع مراعاة الأوضاع الخاصة التي تقررها النصوص النظامية لانعقاد بعض العقود.
ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.
- المادة 32
يتحقق الرضى في العقد بتوافق إرادتي متعاقدين أو أكثر لديهم أهلية التعاقد، مع التعبير عن الإرادة بما يدل عليها.
يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة بما يدل عليها.
- المادة 33
يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة: لفظًا أو كتابة أو إشارة مفهومة أو معاطاة، صريحًا أو ضمنيًّا، ما لم يقتض النظام أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلافه.
1- يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة. 2- يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحًا أو ضمني
- المادة 34
يُعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، ولا يُعد الإعلان المصحوب بالأسعار إيجابًا، ما لم تقم دلائل تفيد خلاف ذلك في الحالتين.
1- يعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك. 2- لا يعدُّ الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

