قانون

المادة 30 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثلاثون · الفصل الأول: العقد

تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 30 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام المعاملات المدنية

هل تطبق أحكام نظام المعاملات المدنية على العقود غير المسماة؟

نعم، تطبق الأحكام الواردة في فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة.

ماذا لو كان العقد منظمًا بنظام خاص؟

تطبيق أحكام فصل العقد لا يخل بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.

مواد أخرى عن أركان العقد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.