المادة 34 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والثلاثون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى
يُعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، ولا يُعد الإعلان المصحوب بالأسعار إيجابًا، ما لم تقم دلائل تفيد خلاف ذلك في الحالتين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك.
2- لا يعدُّ الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد أن المراد به الإيجاب.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 34 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال عملي: متى يكون العرض الذي يقدمه التاجر أو مقدم الخدمة إيجابًا؟ وأهمية ذلك أن الإيجاب إذا ارتبط به القبول نشأ العقد. وتفرّق المادة بين حالتين:
- عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها: الأصل أنه إيجاب، كالسلعة المعروضة في المتجر وعليها سعرها. ويُستثنى من ذلك ما إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك.
- الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها: الأصل أنه ليس إيجابًا، فلا ينشأ العقد بمجرد موافقة من اطلع على الإعلان. ويُستثنى من ذلك ما إذا قامت دلائل تفيد أن المراد به الإيجاب.
فالفرق بين الحالتين هو في الأصل: العرض مع بيان الثمن إيجاب حتى يقوم دليل على خلافه، والإعلان مع بيان الأسعار ليس إيجابًا حتى يقوم دليل على أنه مقصود به الإيجاب. والمادة لم تحدد ما هي هذه الدلائل.
وتنسجم هذه المادة مع المادة 33 التي تجعل الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة، ومع المادة 35 التي تقرر أن للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول ما لم تكن للإيجاب مدة معينة.
وإذا كان لديك خلاف مع تاجر حول سعر معروض أو معلن، فاستشر محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية أو التجارية.
مثال عملي
رأت نورة في متجر للأجهزة بالرياض مكنسة كهربائية معروضة عليها ملصق سعرها 450 ريالًا. هذا العرض مع بيان الثمن يُعد إيجابًا ما لم تقم دلائل على خلافه. أما الإعلان الذي وصلها برسالة نصية عن أسعار المتجر نفسه، فلا يُعد إيجابًا إلا إذا قامت دلائل تفيد أن المراد به الإيجاب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام المعاملات المدنية
هل السعر المكتوب على السلعة في المتجر يعد إيجابًا؟
نعم، تعد المادة عرض البضائع مع بيان ثمنها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك.
هل الإعلان عن الأسعار يعتبر إيجابًا؟
الأصل أن الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها لا يُعد إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد أن المراد به الإيجاب.
هل ينطبق الحكم على الخدمات أيضًا؟
نعم، فالمادة تشمل عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها.
مواد أخرى عن أركان العقد
- المادة 11
تجيز المادة اتخاذ موطن مختار لعمل معين يكون موطنًا لكل ما يتعلق به ما لم يُقصر صراحة، وتشترط لإثباته الكتابة.
1- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى. 2- لا يجوز إثبات وجود
- المادة 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 31
ينشأ العقد متى ارتبط إيجاب أحد الطرفين بقبول الآخر بقصد إحداث أثر نظامي، مع مراعاة الأوضاع الخاصة التي تقررها النصوص النظامية لانعقاد بعض العقود.
ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.
- المادة 32
يتحقق الرضى في العقد بتوافق إرادتي متعاقدين أو أكثر لديهم أهلية التعاقد، مع التعبير عن الإرادة بما يدل عليها.
يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة بما يدل عليها.
- المادة 33
يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة: لفظًا أو كتابة أو إشارة مفهومة أو معاطاة، صريحًا أو ضمنيًّا، ما لم يقتض النظام أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلافه.
1- يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة. 2- يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحًا أو ضمني
- المادة 35
للموجب العدول عن إيجابه قبل صدور القبول ما لم تكن له مدة معينة، وإن لم يُعلم الطرف الآخر عوّضه عن الضرر دون الكسب المتوقع.
1- للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن للإيجاب مدةٌ معينة. 2- إذا لم تكن للإيجاب مدة معينة؛ فعلى الموجب إذا عدل إعلام من وجه إليه الإيجاب بذلك،
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

