المادة 31 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والثلاثون · الفصل الأول: العقد
ينشأ العقد متى ارتبط إيجاب أحد الطرفين بقبول الآخر بقصد إحداث أثر نظامي، مع مراعاة الأوضاع الخاصة التي تقررها النصوص النظامية لانعقاد بعض العقود.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 31 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة القاعدة الأساسية لنشوء أي عقد في نظام المعاملات المدنية: العقد لا يوجد إلا إذا ارتبط الإيجاب بالقبول. والإيجاب هو العرض الذي يصدر من أحد الطرفين، والقبول هو موافقة الطرف الآخر عليه، فإذا التقيا نشأ العقد.
وتشترط المادة أن يكون هذا الارتباط لإحداث أثر نظامي، أي أن يقصد الطرفان إنشاء حقوق والتزامات يرتبها النظام، كنقل ملكية أو دفع ثمن أو أداء خدمة.
وتضيف المادة قيدًا مهمًّا: يجب مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاع معينة لانعقاد العقد. فإذا اشترط نص نظامي وضعًا خاصًّا لانعقاد عقد معين، فلا يكفي تبادل الإيجاب والقبول وحده، بل يلزم استيفاء ما يتطلبه ذلك النص. والمادة نفسها لا تحدد هذه الأوضاع، وإنما تحيل إلى النصوص النظامية التي تقررها.
وترتبط هذه المادة بالمادة 30 التي تجعل أحكام هذا الفصل سارية على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة. كما ترتبط بالمادة 32 التي تبيّن أن الرضى يتحقق إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد، وعُبّر عن الإرادة بما يدل عليها.
وإذا كان لديك نزاع حول ما إذا كان عقد ما قد انعقد فعلًا، فالأفضل استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
عرض خالد على جاره في الرياض بيع دراجته الهوائية بمبلغ 1,500 ريال، فقال الجار: "قبلت". بارتباط الإيجاب بالقبول بقصد إحداث أثر نظامي نشأ عقد بيع، يلتزم فيه خالد بتسليم الدراجة ويلتزم الجار بدفع الثمن.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام المعاملات المدنية
متى ينعقد العقد في نظام المعاملات المدنية؟
ينعقد العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاع معينة لانعقاد العقد.
ما معنى الإيجاب والقبول؟
الإيجاب هو العرض الصادر من أحد الطرفين، والقبول هو موافقة الطرف الآخر عليه، وبارتباطهما ينشأ العقد وفق هذه المادة.
هل يكفي الإيجاب والقبول دائمًا لانعقاد العقد؟
ليس دائمًا؛ فالمادة تستلزم مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاع معينة لانعقاد العقد، فإذا اشترط نص نظامي وضعًا خاصًّا لعقد ما وجب استيفاؤه.
مواد أخرى عن أركان العقد
- المادة 11
تجيز المادة اتخاذ موطن مختار لعمل معين يكون موطنًا لكل ما يتعلق به ما لم يُقصر صراحة، وتشترط لإثباته الكتابة.
1- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى. 2- لا يجوز إثبات وجود
- المادة 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 32
يتحقق الرضى في العقد بتوافق إرادتي متعاقدين أو أكثر لديهم أهلية التعاقد، مع التعبير عن الإرادة بما يدل عليها.
يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة بما يدل عليها.
- المادة 33
يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة: لفظًا أو كتابة أو إشارة مفهومة أو معاطاة، صريحًا أو ضمنيًّا، ما لم يقتض النظام أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلافه.
1- يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة. 2- يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحًا أو ضمني
- المادة 34
يُعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، ولا يُعد الإعلان المصحوب بالأسعار إيجابًا، ما لم تقم دلائل تفيد خلاف ذلك في الحالتين.
1- يعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك. 2- لا يعدُّ الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائ
- المادة 35
للموجب العدول عن إيجابه قبل صدور القبول ما لم تكن له مدة معينة، وإن لم يُعلم الطرف الآخر عوّضه عن الضرر دون الكسب المتوقع.
1- للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن للإيجاب مدةٌ معينة. 2- إذا لم تكن للإيجاب مدة معينة؛ فعلى الموجب إذا عدل إعلام من وجه إليه الإيجاب بذلك،
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

