المادة 32 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والثلاثون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى
يتحقق الرضى في العقد بتوافق إرادتي متعاقدين أو أكثر لديهم أهلية التعاقد، مع التعبير عن الإرادة بما يدل عليها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة بما يدل عليها.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 32 بلغة مبسطة
الرضى أساس أي عقد، وهذه المادة تحدد متى يُعدّ متحققًا. وهي تشترط ثلاثة عناصر مجتمعة:
- توافق الإرادتين: أن تتلاقى إرادة المتعاقدين على الأمر نفسه، والنص يشمل العقد بين طرفين أو أكثر.
- أهلية التعاقد: أن تكون لدى كل متعاقد أهلية التعاقد، فلا يكفي التوافق إذا لم تتوافر هذه الأهلية.
- التعبير عن الإرادة: أن تظهر الإرادة بما يدل عليها، فالنية الداخلية التي لم يُعبَّر عنها لا يتحقق بها الرضى وفق النص.
وتأتي هذه المادة تفصيلًا لما قررته المادة 31 من أن العقد ينشأ بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي؛ فالإيجاب والقبول هما صورة توافق الإرادتين. وتبيّن المادة 33 وسائل التعبير عن الإرادة، إذ يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة، ويجوز أن يكون التعبير باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، صريحًا أو ضمنيًّا، ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك.
والمادة لا تفصّل بنفسها من هو الأهل للتعاقد، وإنما تشترط وجود هذه الأهلية لدى المتعاقدين.
وإذا شككت في صحة رضى أحد الأطراف في عقد أبرمته، فاستشر محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية.
مثال عملي
اتفقت سارة مع مؤسسة تصميم في جدة على تصميم شعار لمشروعها مقابل 3,000 ريال، وأرسلت موافقتها مكتوبة عبر البريد الإلكتروني. توافقت إرادتا الطرفين، ولدى كل منهما أهلية التعاقد، وعُبّر عن الإرادة بالكتابة، فتحقق الرضى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام المعاملات المدنية
ما شروط تحقق الرضى في العقد؟
أن تتوافق إرادتا المتعاقدين أو أكثر، وأن تكون لديهم أهلية التعاقد، وأن يُعبَّر عن الإرادة بما يدل عليها.
هل يمكن أن يكون العقد بين أكثر من طرفين؟
نعم، فالمادة تنص على توافق إرادتي متعاقدين "أو أكثر".
هل تكفي النية دون التعبير عنها؟
لا، فالمادة تشترط أن يُعبَّر عن الإرادة بما يدل عليها.
مواد أخرى عن أركان العقد
- المادة 11
تجيز المادة اتخاذ موطن مختار لعمل معين يكون موطنًا لكل ما يتعلق به ما لم يُقصر صراحة، وتشترط لإثباته الكتابة.
1- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى. 2- لا يجوز إثبات وجود
- المادة 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 31
ينشأ العقد متى ارتبط إيجاب أحد الطرفين بقبول الآخر بقصد إحداث أثر نظامي، مع مراعاة الأوضاع الخاصة التي تقررها النصوص النظامية لانعقاد بعض العقود.
ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.
- المادة 33
يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة: لفظًا أو كتابة أو إشارة مفهومة أو معاطاة، صريحًا أو ضمنيًّا، ما لم يقتض النظام أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلافه.
1- يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة. 2- يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحًا أو ضمني
- المادة 34
يُعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، ولا يُعد الإعلان المصحوب بالأسعار إيجابًا، ما لم تقم دلائل تفيد خلاف ذلك في الحالتين.
1- يعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك. 2- لا يعدُّ الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائ
- المادة 35
للموجب العدول عن إيجابه قبل صدور القبول ما لم تكن له مدة معينة، وإن لم يُعلم الطرف الآخر عوّضه عن الضرر دون الكسب المتوقع.
1- للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن للإيجاب مدةٌ معينة. 2- إذا لم تكن للإيجاب مدة معينة؛ فعلى الموجب إذا عدل إعلام من وجه إليه الإيجاب بذلك،
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

