قانون

المادة 17 من نظام السجل التجاري

المادة السابعة عشرة: حجية بيانات القيد · الفصل الرابع: الاطلاع على بيانات شهادة القيد وحجيتها

تجعل هذه المادة البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو عليه من تاريخ قيدها، وتمنع الاحتجاج على الغير ببيان واجب القيد أو التحديث ما لم يُقيد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تُعد البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو عليه من تاريخ قيدها، ولا يجوز الاحتجاج على الغير بأي بيان واجب قيده أو تحديثه ما لم يُقيد أو يُحدث. ومع ذلك، يجوز لذي المصلحة الاحتجاج بهذا البيان في مواجهة التاجر.

المصدر الرسمي: نظام السجل التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام السجل التجاري

هل بيانات السجل التجاري حجة قانونية؟

نعم، تُعد البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو عليه من تاريخ قيدها.

هل يستطيع التاجر الاحتجاج ببيان لم يقيده في السجل؟

لا يجوز الاحتجاج على الغير بأي بيان واجب قيده أو تحديثه ما لم يُقيد أو يُحدث.

هل يمكن للغير الاحتجاج على التاجر ببيان غير مقيد؟

نعم، يجوز لذي المصلحة الاحتجاج بهذا البيان في مواجهة التاجر.

مواد أخرى عن الاطلاع على بيانات السجل التجاري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.