قانون

المادة 26 من نظام الخدمة المدنية

المادة 26 · الفصل الرابع: البدلات والمكافآت والتعويضات

تقرر المادة صرف مكافأة نقدية عن الساعات الإضافية للموظف المكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل الرسمية، وتحيل قواعد منحها إلى اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصرف للموظف الذي يكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل الرسمية مكافأة نقدية عن الساعات الإضافية ، وتحدد اللائحة قواعد منح هذه المكافأة.

المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 26 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام الخدمة المدنية

هل يستحق الموظف الحكومي مكافأة عن العمل خارج الدوام؟

تنص المادة 26 على صرف مكافأة نقدية عن الساعات الإضافية للموظف الذي يُكلَّف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل الرسمية.

هل يشترط التكليف لاستحقاق مكافأة العمل الإضافي؟

النص يتحدث عن الموظف الذي يُكلَّف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل الرسمية.

كيف تُحسب مكافأة العمل الإضافي؟

المادة لا تحدد طريقة الحساب، بل تنص على أن اللائحة تحدد قواعد منح هذه المكافأة.

مواد أخرى عن البدلات والمكافآت

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.