المادة 2 من نظام التمويل العقاري
المادة الثانية
تجعل المادة مؤسسة النقد مختصة بتنظيم قطاع التمويل العقاري، وتعدد صلاحياتها من الترخيص للممولين إلى مراجعة العقود وتحديد مبادئ الإفصاح عن التكلفة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تختص المؤسسة بتنظيم قطاع التمويل العقاري، بما في ذلك ما يأتي:
1 - السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لأجل تمويلها - استثناءً من حكم الفقرة (5) من المادة (العاشرة) من نظام مراقبة البنوك - وفقاً لهذا النظام وما تحدده اللائحة.
2 - الترخيص لشركات التمويل العقاري وفقًا لهذا النظام ونظام مراقبة شركات التمويل.
3 - الترخيص لشركة مساهمة (أو أكثر) لإعادة التمويل العقاري وفقًا لاحتياجات السوق، ويجوز لصندوق الاستثمارات العامة المساهمة في ملكيتها، وتوافق المؤسسة على المرشحين لمجلس الإدارة، وللممولين المرخص لهم المساهمة في ملكية الشركة، ويطرح للاكتتاب العام جزء من أسهمها وفق أحكام نظام السوق المالية.
4 - الترخيص لشركات التأمين التعاوني بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري وفقًا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
5 - إصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري، ومراجعة نماذج عقود التمويل العقاري التي يصدرها الممولون العقاريون، والتأكد من مطابقتها لتلك المعايير والإجراءات، وتحقيقها للحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد.
6 - نشر البيانات المتعلقة بسوق التمويل العقاري، ورعاية تطوير تقنيات التمويل العقاري، بما في ذلك تقنيات تيسير تدفق البيانات بين السوقين الأولية والثانوية.
7 - تحديد مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه؛ لتمكين المستهلك من مقارنة الأسعار.
المصدر الرسمي: نظام التمويل العقاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة المنظمة لقطاع التمويل العقاري، وهي «المؤسسة» التي عرّفتها المادة 1 بأنها مؤسسة النقد العربي السعودي. ومن صلاحياتها:
- السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لأجل تمويلها، استثناءً من حكم الفقرة 5 من المادة 10 من نظام مراقبة البنوك، وفق هذا النظام وما تحدده اللائحة.
- الترخيص لشركات التمويل العقاري وفق هذا النظام ونظام مراقبة شركات التمويل.
- الترخيص لشركة مساهمة أو أكثر لإعادة التمويل العقاري بحسب احتياجات السوق؛ ويجوز لصندوق الاستثمارات العامة وللممولين المرخص لهم المساهمة في ملكيتها، وتوافق المؤسسة على المرشحين لمجلس إدارتها، ويُطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام وفق نظام السوق المالية.
- الترخيص لشركات التأمين التعاوني بتغطية مخاطر التمويل العقاري وفق نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
- إصدار المعايير والإجراءات، ومراجعة نماذج عقود التمويل التي يصدرها الممولون، والتأكد من مطابقتها لها وتحقيقها الحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد.
- نشر بيانات سوق التمويل العقاري، ورعاية تطوير تقنياته، ومنها تيسير تدفق البيانات بين السوقين الأولية والثانوية.
- تحديد مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه، لتمكين المستهلك من مقارنة الأسعار.
أهم ما يعني الفرد هنا الفقرتان 5 و7: فنماذج العقود تخضع لمراجعة المؤسسة لحماية المستهلك والمستفيد، والإفصاح عن التكلفة منظم بمبادئ تحددها المؤسسة. وتليها المادة 3 التي تُلزم الممول بمزاولة التمويل بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
إذا كانت لديك ملاحظات على عقد تمويل عقاري، فيمكنك استشارة محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل العقاري.
مثال عملي
يقارن أحمد بين عرضين لتمويل شراء شقة في الرياض من بنكين مختلفين. بموجب الفقرة 7 من هذه المادة، تحدد المؤسسة مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه، حتى يتمكن أحمد من مقارنة الأسعار. كما أن نموذج العقد الذي سيوقعه يخضع لمراجعة المؤسسة بحسب الفقرة 5.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام التمويل العقاري
من الجهة المنظمة للتمويل العقاري في السعودية؟
بحسب النظام، تختص مؤسسة النقد العربي السعودي بتنظيم قطاع التمويل العقاري.
هل تراجع الجهة المنظمة عقود التمويل العقاري؟
نعم، من اختصاص المؤسسة مراجعة نماذج عقود التمويل التي يصدرها الممولون والتأكد من مطابقتها للمعايير وتحقيقها حماية المستهلك والمستفيد.
هل يجب على الممول الإفصاح عن تكلفة التمويل؟
تحدد المؤسسة مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه لتمكين المستهلك من مقارنة الأسعار.
مواد أخرى عن تنظيم قطاع التمويل العقاري
- المادة 3
تُلزم المادة الممول العقاري بمزاولة التمويل بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وفق ما تقرره اللجان الشرعية، ودون إخلال بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.
يزاول الممول العقاري أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ بناء على ما تقرره اللجان الشرعية المشار إليها في المادة (الثالثة) من نظام م
- المادة 4
تُلزم المادة وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل ووزارة الإسكان، كلًا فيما يخصها، بنشر بيانات نشاط السوق العقارية في نشرات دورية.
تنشر وزارة التجارة والصناعة، ووزارة العدل، والوزارة - كل فيما يخصها - البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقارية، وذلك في نشرات دورية وفقًا لاحتياجات السوق، وطبقًا
- المادة 5
تُلزم المادة المحاكم وكتابات العدل بتمكين الممولين العقاريين المرخص لهم من الاطلاع على معلومات سجلات العقار والحصول عليها، وفق ما تحدده اللائحة.
يجب على الجهات المنوط بها تسجيل الملكية العقارية (المحاكم وكتابات العدل) تمكين الممولين العقاريين (المرخص لهم) من الاطلاع والحصول على المعلومات المدرجة في سجلات
- المادة 6
تجيز المادة للممولين العقاريين وشركات إعادة التمويل العقاري تغطية مخاطر التمويل العقاري بالتأمين التعاوني وفقًا لأحكام اللائحة.
للممولين العقاريين وشركات إعادة التمويل العقاري تغطية مخاطر التمويل العقاري بالتأمين التعاوني وفقًا لأحكام اللائحة.
- المادة 14
تُعد مؤسسة النقد اللائحة التنفيذية للنظام، وتصدر بقرار من وزير المالية خلال 90 يومًا من صدور النظام، ويُعمل بها بعد نفاذه.
تعد المؤسسة اللائحة لهذا النظام، وتصدر بقرار من الوزير خلال (تسعين) يومًا من تاريخ صدوره، ويعمل بها بعد نفاذه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

