تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 14 من نظام التمويل العقاري

المادة الرابعة عشرة

تُعد مؤسسة النقد اللائحة التنفيذية للنظام، وتصدر بقرار من وزير المالية خلال 90 يومًا من صدور النظام، ويُعمل بها بعد نفاذه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تعد المؤسسة اللائحة لهذا النظام، وتصدر بقرار من الوزير خلال (تسعين) يومًا من تاريخ صدوره، ويعمل بها بعد نفاذه.

المصدر الرسمي: نظام التمويل العقاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه

جدة — الشاطئ أتعاب الاستشارة من ‏1,200 ر.س.‏
التجارية والشركاتالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالدولية والاستثمار الأجنبيالملكية الفكرية والعلامات التجارية+3
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام التمويل العقاري

من يعد اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري؟

تعدها مؤسسة النقد العربي السعودي، وتصدر بقرار من وزير المالية.

ما مدة إصدار اللائحة التنفيذية؟

خلال 90 يومًا من تاريخ صدور النظام.

متى يُعمل باللائحة؟

يُعمل بها بعد نفاذ النظام.

مواد أخرى عن تعريفات التمويل العقاري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.