حماية المستفيد والسجل الائتماني في نظام التمويل العقاري السعودي
حماية المستهلك والمستفيد في نماذج عقود التمويل، ووجوب السجل الائتماني للمستفيد وإدراج سلوكه الائتماني خلال مدة التمويل، وتغطية مخاطر التمويل بالتأمين التعاوني، والمحكمة المختصة بالفصل في منازعات عقود التمويل العقاري وعقوبة المماطلة في الوفاء بالدين.
4 مواد
- المادة 6
تجيز المادة للممولين العقاريين وشركات إعادة التمويل العقاري تغطية مخاطر التمويل العقاري بالتأمين التعاوني وفقًا لأحكام اللائحة.
للممولين العقاريين وشركات إعادة التمويل العقاري تغطية مخاطر التمويل العقاري بالتأمين التعاوني وفقًا لأحكام اللائحة.
- المادة 7
توجب المادة أن يكون للمستفيد سجل ائتماني لدى مقدم خدمة مرخص، وأن تُدرج فيه بيانات سلوكه الائتماني طوال مدة التمويل.
يجب أن يكون للمستفيد سجل ائتماني لدى أحد مقدمي الخدمة المرخص لهم وفقًا لنظام المعلومات الائتمانية، وأن تدرج فيه بيانات سلوكه الائتماني خلال مدة التمويل، وتحدد اللائحة وتعليمات المؤسسة الحد الأدنى لمدة سجل المستفيد، وبيانات السجل خلال مدة التمويل.
- المادة 13
تتولى المحكمة المختصة الفصل في منازعات عقود التمويل العقاري، وإيقاع العقوبة الواردة في نظام مراقبة شركات التمويل على من ثبتت مماطلته في الوفاء بدينه.
تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري، وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام مراقبة شركات التمويل على كل من ثبتت مماطلته في الوفاء بدينه.
- المادة 2
تجعل المادة مؤسسة النقد مختصة بتنظيم قطاع التمويل العقاري، وتعدد صلاحياتها من الترخيص للممولين إلى مراجعة العقود وتحديد مبادئ الإفصاح عن التكلفة.
تختص المؤسسة بتنظيم قطاع التمويل العقاري، بما في ذلك ما يأتي: 1 - السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لأجل تمويلها - استثناءً من حكم الفقرة (5) من المادة (العاشرة) من نظام مراقبة البنوك - وفقاً لهذا النظام وما تحدده اللائحة. 2 - الترخيص لشركات التمويل العقاري وفقًا لهذا النظام ونظام مراقبة شركات…