المادة 3 من نظام التمويل العقاري
المادة الثالثة
تُلزم المادة الممول العقاري بمزاولة التمويل بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وفق ما تقرره اللجان الشرعية، ودون إخلال بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يزاول الممول العقاري أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ بناء على ما تقرره اللجان الشرعية المشار إليها في المادة (الثالثة) من نظام مراقبة شركات التمويل، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.
المصدر الرسمي: نظام التمويل العقاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة ثلاثة ضوابط يلتزم بها الممول العقاري، وهو بحسب المادة 1 البنوك التجارية وشركات التمويل المرخص لها بمزاولة التمويل العقاري:
- عدم التعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، بناءً على ما تقرره اللجان الشرعية المشار إليها في المادة 3 من نظام مراقبة شركات التمويل. فالمرجع في تحديد التوافق الشرعي هو قرارات تلك اللجان.
- عدم الإخلال بسلامة النظام المالي.
- عدم الإخلال بعدالة التعاملات.
هذه الضوابط تحكم أعمال التمويل العقاري التي يزاولها الممول. ولم تبيّن المادة كيف تُشكَّل اللجان الشرعية أو طريقة عملها، بل اكتفت بالإشارة إلى اللجان المشار إليها في المادة 3 من نظام مراقبة شركات التمويل.
وتسبقها المادة 2 التي تجعل مؤسسة النقد مختصة بتنظيم القطاع، ومن ذلك إصدار المعايير والإجراءات ومراجعة نماذج عقود التمويل للتأكد من تحقيقها الحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد. وتليها المادة 4 الخاصة بنشر البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقارية.
فالنص لا يكتفي بالتوافق الشرعي، بل يضيف إليه شرطي سلامة النظام المالي وعدالة التعاملات. وإذا رأيت أن عقد تمويلك يتضمن شروطًا غير عادلة، فيمكنك استشارة محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل العقاري.
مثال عملي
تقدّم شركة تمويل في جدة منتجًا جديدًا لتمويل شراء الفلل. قبل طرحه، يلزم أن يكون المنتج غير متعارض مع أحكام الشريعة بحسب ما تقرره اللجنة الشرعية المشار إليها في نظام مراقبة شركات التمويل، وألا يخل بسلامة النظام المالي أو بعدالة التعامل مع العملاء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام التمويل العقاري
هل يجب أن يكون التمويل العقاري متوافقًا مع الشريعة؟
نعم، يزاول الممول العقاري أعماله بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بناءً على ما تقرره اللجان الشرعية.
من يقرر توافق التمويل العقاري مع الشريعة؟
اللجان الشرعية المشار إليها في المادة 3 من نظام مراقبة شركات التمويل.
هل يكفي التوافق الشرعي وحده؟
لا، فالمادة تشترط أيضًا ألا يخل التمويل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.
مواد أخرى عن تنظيم قطاع التمويل العقاري
- المادة 2
تجعل المادة مؤسسة النقد مختصة بتنظيم قطاع التمويل العقاري، وتعدد صلاحياتها من الترخيص للممولين إلى مراجعة العقود وتحديد مبادئ الإفصاح عن التكلفة.
تختص المؤسسة بتنظيم قطاع التمويل العقاري، بما في ذلك ما يأتي: 1 - السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لأجل تمويلها - استثناءً من حكم الفقرة (5)
- المادة 4
تُلزم المادة وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل ووزارة الإسكان، كلًا فيما يخصها، بنشر بيانات نشاط السوق العقارية في نشرات دورية.
تنشر وزارة التجارة والصناعة، ووزارة العدل، والوزارة - كل فيما يخصها - البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقارية، وذلك في نشرات دورية وفقًا لاحتياجات السوق، وطبقًا
- المادة 5
تُلزم المادة المحاكم وكتابات العدل بتمكين الممولين العقاريين المرخص لهم من الاطلاع على معلومات سجلات العقار والحصول عليها، وفق ما تحدده اللائحة.
يجب على الجهات المنوط بها تسجيل الملكية العقارية (المحاكم وكتابات العدل) تمكين الممولين العقاريين (المرخص لهم) من الاطلاع والحصول على المعلومات المدرجة في سجلات
- المادة 6
تجيز المادة للممولين العقاريين وشركات إعادة التمويل العقاري تغطية مخاطر التمويل العقاري بالتأمين التعاوني وفقًا لأحكام اللائحة.
للممولين العقاريين وشركات إعادة التمويل العقاري تغطية مخاطر التمويل العقاري بالتأمين التعاوني وفقًا لأحكام اللائحة.
- المادة 14
تُعد مؤسسة النقد اللائحة التنفيذية للنظام، وتصدر بقرار من وزير المالية خلال 90 يومًا من صدور النظام، ويُعمل بها بعد نفاذه.
تعد المؤسسة اللائحة لهذا النظام، وتصدر بقرار من الوزير خلال (تسعين) يومًا من تاريخ صدوره، ويعمل بها بعد نفاذه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

