تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 3 من نظام التمويل العقاري

المادة الثالثة

تُلزم المادة الممول العقاري بمزاولة التمويل بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وفق ما تقرره اللجان الشرعية، ودون إخلال بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يزاول الممول العقاري أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ بناء على ما تقرره اللجان الشرعية المشار إليها في المادة (الثالثة) من نظام مراقبة شركات التمويل، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.

المصدر الرسمي: نظام التمويل العقاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه

جدة — الشاطئ أتعاب الاستشارة من ‏1,200 ر.س.‏
التجارية والشركاتالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالدولية والاستثمار الأجنبيالملكية الفكرية والعلامات التجارية+3
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام التمويل العقاري

هل يجب أن يكون التمويل العقاري متوافقًا مع الشريعة؟

نعم، يزاول الممول العقاري أعماله بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بناءً على ما تقرره اللجان الشرعية.

من يقرر توافق التمويل العقاري مع الشريعة؟

اللجان الشرعية المشار إليها في المادة 3 من نظام مراقبة شركات التمويل.

هل يكفي التوافق الشرعي وحده؟

لا، فالمادة تشترط أيضًا ألا يخل التمويل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.

مواد أخرى عن تنظيم قطاع التمويل العقاري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.