تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 4 من نظام التمويل العقاري

المادة الرابعة

تُلزم المادة وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل ووزارة الإسكان، كلًا فيما يخصها، بنشر بيانات نشاط السوق العقارية في نشرات دورية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تنشر وزارة التجارة والصناعة، ووزارة العدل، والوزارة - كل فيما يخصها - البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقارية، وذلك في نشرات دورية وفقًا لاحتياجات السوق، وطبقًا لما تحدده اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام التمويل العقاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه

جدة — الشاطئ أتعاب الاستشارة من ‏1,200 ر.س.‏
التجارية والشركاتالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالدولية والاستثمار الأجنبيالملكية الفكرية والعلامات التجارية+3
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام التمويل العقاري

من ينشر بيانات السوق العقارية في السعودية؟

وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل ووزارة الإسكان، كل فيما يخصها.

كيف تُنشر بيانات السوق العقارية؟

في نشرات دورية وفقًا لاحتياجات السوق وطبقًا لما تحدده اللائحة.

مواد أخرى عن تنظيم قطاع التمويل العقاري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.