المادة 4 من نظام التمويل العقاري
المادة الرابعة
تُلزم المادة وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل ووزارة الإسكان، كلًا فيما يخصها، بنشر بيانات نشاط السوق العقارية في نشرات دورية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تنشر وزارة التجارة والصناعة، ووزارة العدل، والوزارة - كل فيما يخصها - البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقارية، وذلك في نشرات دورية وفقًا لاحتياجات السوق، وطبقًا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام التمويل العقاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تهدف هذه المادة إلى توفير معلومات موثوقة عن السوق العقارية، لأن قرارات التمويل والشراء تحتاج إلى بيانات. ولذلك أوجبت على ثلاث جهات حكومية نشر البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقارية:
- وزارة التجارة والصناعة.
- وزارة العدل.
- «الوزارة»، وهي بحسب المادة 1 وزارة الإسكان.
وكل جهة تنشر فيما يخصها، أي في حدود البيانات المتعلقة باختصاصها. أما طريقة النشر فهي:
- في نشرات دورية.
- وفقًا لاحتياجات السوق.
- وطبقًا لما تحدده اللائحة.
ولم تحدد المادة نوع البيانات بالتفصيل ولا مواعيد النشر، بل تركت ذلك للائحة ولاحتياجات السوق.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 5 التي تُلزم جهات تسجيل الملكية العقارية بتمكين الممولين العقاريين المرخص لهم من الاطلاع على معلومات سجلات العقار. فالمادة 4 تتعلق بنشر بيانات عامة عن السوق، أما المادة 5 فتتعلق بوصول الممولين إلى معلومات السجلات. وتسبقها المادة 3 التي تُلزم الممول بمزاولة التمويل بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
هذه البيانات تفيد المستهلك أيضًا عند تقييم سعر عقار أو تمويل، لكن المادة لا تمنحه حقًا فرديًا في طلب بيانات معينة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام التمويل العقاري
من ينشر بيانات السوق العقارية في السعودية؟
وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل ووزارة الإسكان، كل فيما يخصها.
كيف تُنشر بيانات السوق العقارية؟
في نشرات دورية وفقًا لاحتياجات السوق وطبقًا لما تحدده اللائحة.
مواد أخرى عن تنظيم قطاع التمويل العقاري
- المادة 2
تجعل المادة مؤسسة النقد مختصة بتنظيم قطاع التمويل العقاري، وتعدد صلاحياتها من الترخيص للممولين إلى مراجعة العقود وتحديد مبادئ الإفصاح عن التكلفة.
تختص المؤسسة بتنظيم قطاع التمويل العقاري، بما في ذلك ما يأتي: 1 - السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لأجل تمويلها - استثناءً من حكم الفقرة (5)
- المادة 3
تُلزم المادة الممول العقاري بمزاولة التمويل بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وفق ما تقرره اللجان الشرعية، ودون إخلال بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.
يزاول الممول العقاري أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ بناء على ما تقرره اللجان الشرعية المشار إليها في المادة (الثالثة) من نظام م
- المادة 5
تُلزم المادة المحاكم وكتابات العدل بتمكين الممولين العقاريين المرخص لهم من الاطلاع على معلومات سجلات العقار والحصول عليها، وفق ما تحدده اللائحة.
يجب على الجهات المنوط بها تسجيل الملكية العقارية (المحاكم وكتابات العدل) تمكين الممولين العقاريين (المرخص لهم) من الاطلاع والحصول على المعلومات المدرجة في سجلات
- المادة 6
تجيز المادة للممولين العقاريين وشركات إعادة التمويل العقاري تغطية مخاطر التمويل العقاري بالتأمين التعاوني وفقًا لأحكام اللائحة.
للممولين العقاريين وشركات إعادة التمويل العقاري تغطية مخاطر التمويل العقاري بالتأمين التعاوني وفقًا لأحكام اللائحة.
- المادة 14
تُعد مؤسسة النقد اللائحة التنفيذية للنظام، وتصدر بقرار من وزير المالية خلال 90 يومًا من صدور النظام، ويُعمل بها بعد نفاذه.
تعد المؤسسة اللائحة لهذا النظام، وتصدر بقرار من الوزير خلال (تسعين) يومًا من تاريخ صدوره، ويعمل بها بعد نفاذه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

