المادة 5 من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
المادة الخامسة
تحفظ المادة اختصاص هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بإصدار ترخيص الحماية من الإشعاع المؤين الصادر من الأجهزة الطبية، دون أن يخل به النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يخل تطبيق أحكام النظام، باختصاصات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية فيما يتعلق بإصدار ترخيص الحماية من الإشعاع المؤين الصادر من الأجهزة الطبية.
المصدر الرسمي: نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
هذه المادة قاعدة لحفظ الاختصاص؛ فهي تقرر أن تطبيق أحكام نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية لا يمس صلاحية هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في إصدار ترخيص الحماية من الإشعاع المؤين الصادر من الأجهزة الطبية.
والمعنى العملي أن الأجهزة الطبية التي يصدر عنها إشعاع مؤين، كأجهزة الأشعة، تخضع لمتطلبات هذا النظام التي تشرف عليها الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتبقى في الوقت نفسه خاضعة لترخيص الحماية من الإشعاع الذي تصدره هيئة الرقابة النووية والإشعاعية. فاستيفاء متطلبات أحد الجهتين لا يغني عن الأخرى.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 4 التي تتناول المواد الطبية المشعة، حيث تشترط موافقة هيئة الغذاء والدواء على مواصفاتها الفنية والإكلينيكية قبل ترخيصها من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية. فالمادة 4 تخص المواد المشعة، والمادة 5 تخص الإشعاع الصادر من الأجهزة.
ولا تفصّل المادة شروط ترخيص الحماية من الإشعاع أو إجراءاته، فهذه مسائل تنظمها الجهة المختصة بها. ومن يدير منشأة تستخدم أجهزة تصدر إشعاعًا قد يحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في الأنظمة الصحية والتجارية لمعرفة التزاماته أمام الجهتين.
مثال عملي
عيادة أسنان في مكة اشترت جهاز أشعة سينية مسجلًا لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء. تسجيل الجهاز لا يلغي اختصاص هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بإصدار ترخيص الحماية من الإشعاع الصادر منه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
هل يكفي تسجيل جهاز الأشعة لدى هيئة الغذاء والدواء؟
المادة تنص على أن تطبيق النظام لا يخل باختصاص هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بإصدار ترخيص الحماية من الإشعاع المؤين الصادر من الأجهزة الطبية، فهذا الترخيص يبقى من اختصاصها.
ما الفرق بين المادة 4 والمادة 5؟
المادة 4 تتعلق بالمواد الطبية المشعة ومواصفاتها، أما المادة 5 فتحفظ اختصاص هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بترخيص الحماية من الإشعاع الصادر من الأجهزة الطبية.
مواد أخرى عن نطاق النظام وتعريفاته
- المادة 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، كالجهاز والمستلزم الطبي والمغشوش والمنشأة والممثل المعتمد والإذن بالتسويق وإنذار السلامة.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية. الهي
- المادة 2
تحدد المادة ثمانية أنشطة تخضع لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، من التصميم والتصنيع والاستيراد إلى الصيانة وتمثيل المصنع الأجنبي.
تخضع لأحكام النظام الأنشطة الآتية: 1- تصميم الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتصنيعها. 2- استيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتسويقها، وتوزيعها، وتخزينها. 3- تقديم
- المادة 3
تجعل المادة ملحقات الأجهزة والمستلزمات الطبية والأجهزة المجمعة في حكم الأجهزة والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام النظام.
تعد في حكم الأجهزة والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام النظام: ملحقاتها، والأجهزة والمستلزمات الطبية المجمعة.
- المادة 4
تشترط المادة موافقة هيئة الغذاء والدواء على المواصفات الفنية والإكلينيكية للمواد الطبية المشعة قبل ترخيصها من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
مع مراعاة اختصاصات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بإصدار التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة المتعلقة باستخدام المواد الطبية المشعة؛ يشترط موافقة الهيئة على الموا
- المادة 48
تلزم المادة المجلس بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
- المادة 49
تحدد المادة بدء العمل بنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

