تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 48 من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية

المادة الثامنة والأربعون

تلزم المادة المجلس بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

المصدر الرسمي: نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 48 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية

من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة الطبية؟

يصدرها المجلس، وهو مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء.

متى يعمل باللائحة التنفيذية؟

من تاريخ نفاذ النظام، بحسب نص المادة.

ما المهلة المحددة لإصدار اللائحة؟

خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

مواد أخرى عن نطاق النظام وتعريفاته

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.