المادة 48 من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
المادة الثامنة والأربعون
تلزم المادة المجلس بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
المصدر الرسمي: نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 48 بلغة مبسطة
تتعلق هذه المادة باللائحة التنفيذية للنظام، وهي الوثيقة التي أحال إليها النظام في مواضع كثيرة تفاصيل مهمة، كشروط التسجيل والترخيص والإذن بالتسويق في المادة 10، وشروط شهادة حرية البيع في المادة 12، والمعلومات التعريفية في المادة 17.
تحدد المادة ثلاثة أمور:
- الجهة المصدرة: المجلس، أي مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء بحسب المادة 1.
- المهلة: خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
- تاريخ العمل بها: من تاريخ نفاذ النظام.
والحكمة من الربط بين تاريخ العمل باللائحة وتاريخ نفاذ النظام أن يبدأ الاثنان معًا، فلا يُطبق النظام دون تفاصيله التنفيذية. وتنص المادة 49 على أن العمل بالنظام يكون بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وهي المدة نفسها المحددة لإصدار اللائحة.
والأثر العملي للقارئ: عند البحث في أي التزام أحال النظام تفاصيله إلى "اللائحة"، فالمرجع هو هذه اللائحة التي يصدرها المجلس.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة الطبية؟
يصدرها المجلس، وهو مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء.
متى يعمل باللائحة التنفيذية؟
من تاريخ نفاذ النظام، بحسب نص المادة.
ما المهلة المحددة لإصدار اللائحة؟
خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن نطاق النظام وتعريفاته
- المادة 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، كالجهاز والمستلزم الطبي والمغشوش والمنشأة والممثل المعتمد والإذن بالتسويق وإنذار السلامة.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية. الهي
- المادة 2
تحدد المادة ثمانية أنشطة تخضع لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، من التصميم والتصنيع والاستيراد إلى الصيانة وتمثيل المصنع الأجنبي.
تخضع لأحكام النظام الأنشطة الآتية: 1- تصميم الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتصنيعها. 2- استيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتسويقها، وتوزيعها، وتخزينها. 3- تقديم
- المادة 3
تجعل المادة ملحقات الأجهزة والمستلزمات الطبية والأجهزة المجمعة في حكم الأجهزة والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام النظام.
تعد في حكم الأجهزة والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام النظام: ملحقاتها، والأجهزة والمستلزمات الطبية المجمعة.
- المادة 4
تشترط المادة موافقة هيئة الغذاء والدواء على المواصفات الفنية والإكلينيكية للمواد الطبية المشعة قبل ترخيصها من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
مع مراعاة اختصاصات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بإصدار التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة المتعلقة باستخدام المواد الطبية المشعة؛ يشترط موافقة الهيئة على الموا
- المادة 5
تحفظ المادة اختصاص هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بإصدار ترخيص الحماية من الإشعاع المؤين الصادر من الأجهزة الطبية، دون أن يخل به النظام.
لا يخل تطبيق أحكام النظام، باختصاصات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية فيما يتعلق بإصدار ترخيص الحماية من الإشعاع المؤين الصادر من الأجهزة الطبية.
- المادة 49
تحدد المادة بدء العمل بنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

