تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 30 من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية

المادة الثلاثون

تلزم المادة المصنع والممثل المعتمد بإبلاغ المركز عن إنذارات السلامة الخارجية والأخطار المؤثرة في المأمونية والانتهاء من الإجراء التصحيحي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يلتزم المصنع والممثل المعتمد بإبلاغ المركز فيما يتصل بالأجهزة والمستلزمات الطبية التابعة لهما عن الآتي:

1- إنذارات السلامة الصادرة من الجهات الرقابية المماثلة خارج المملكة.

2- الأخطار التي تؤثر في مأمونية الجهاز أو المستلزم الطبي.

3- الانتهاء من الإجراء التصحيحي لإنذار السلامة.

المصدر الرسمي: نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 30 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية

هل يجب الإبلاغ عن إنذار سلامة صادر خارج المملكة؟

نعم، المادة تلزم المصنع والممثل المعتمد بإبلاغ المركز عن إنذارات السلامة الصادرة من الجهات الرقابية المماثلة خارج المملكة.

ما الإجراء التصحيحي لإنذار السلامة؟

إجراء يتخذه المصنع للحد من الأخطار التي تؤثر في مأمونية الجهاز أو المستلزم الطبي أو التقليل منها، بحسب المادة 1.

هل يلتزم المستشفى بهذه المادة؟

هذه المادة تخص المصنع والممثل المعتمد، أما التزام مقدم الرعاية الصحية بالإبلاغ عن الحوادث فتنظمه المادة 28.

مواد أخرى عن حوادث الأجهزة الطبية وإنذارات السلامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.