ساري آخر تعديل 2/2/1441هـ
لائحة المحافظة على الذوق العام السعودي
يتضمن النظام: لائحة المحافظة على الذوق العام
- عدد المواد
- 10
- مواد نافذة
- 10
- مواد معدّلة
- 1
- صدر في
- 4/8/1440هـ
أداة الإصدار: قرار مجلس الوزراء رقم 444 بتاريخ 1440/8/4 هـ
تصفّح لائحة المحافظة على الذوق العام حسب الموضوع
مواد لائحة المحافظة على الذوق العام
- المادة 1تعرّف المادة الأولى الذوق العام بأنه السلوكيات والآداب المعبرة عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، والأماكن العامة بأنها المواقع المتاح ارتيادها للعموم مجانًا أو بمقابل.
- المادة 2تقرر المادة الثانية أن لائحة المحافظة على الذوق العام تسري على كل من يرتاد الأماكن العامة.
- المادة 3توجب المادة الثالثة على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة.
- المادة 4تمنع المادة الرابعة الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم، أو ارتداء زي يحمل صورًا أو أشكالًا أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام.
- المادة 5تمنع المادة الخامسة الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران المكان العام أو مكوناته أو موجوداته أو وسائل النقل، ما لم يكن مرخصًا بذلك من الجهة المعنية.
- المادة 6تمنع المادة السادسة في الأماكن العامة أي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها أو إضرار بهم أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.
- المادة 7تجعل المادة السابعة لوزير الداخلية، بالتنسيق مع هيئة السياحة والجهات ذات العلاقة، تحديد جهات الضبط وآليات إيقاع العقوبات، وله تخويل شركات الحراسات الأمنية الخاصة المرخصة بأعمال الضبط.
- المادة 8تقرر المادة الثامنة غرامة لا تتجاوز خمسة آلاف ريال على مخالف اللائحة وفق جدول التصنيف، تضاعف عند تكرار المخالفة نفسها خلال سنة، مع جواز التظلم أمام المحكمة الإدارية.
- المادة 9تجعل المادة التاسعة لوزارة الداخلية، بالاشتراك مع هيئة السياحة والجهات ذات العلاقة، تصنيف مخالفات الذوق العام وتحديد غراماتها في جدول يصدر بقرار من وزير الداخلية.
- المادة 10تقرر المادة العاشرة نشر لائحة المحافظة على الذوق العام في الجريدة الرسمية والعمل بها بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها.