المادة 10 من لائحة المحافظة على الذوق العام
المادة العاشرة
تقرر المادة العاشرة نشر لائحة المحافظة على الذوق العام في الجريدة الرسمية والعمل بها بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشرها.
المصدر الرسمي: لائحة المحافظة على الذوق العام — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تحدد المادة العاشرة طريقة إعلان اللائحة وموعد بدء تطبيقها، وتتضمن حكمين:
- النشر: تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية.
- بدء العمل: يُعمل بها بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها.
فبين نشر اللائحة وتطبيقها مهلة قدرها ثلاثون يومًا، لا تصبح خلالها أحكام اللائحة ملزمة. ولا تذكر المادة تاريخ النشر نفسه.
والمدة تحسب من تاريخ النشر، وتشمل اللائحة بجميع أحكامها، ومنها أحكام المادة الثامنة. ولا تتضمن المادة أحكامًا انتقالية.
وتأتي هذه المادة بعد المادة التاسعة التي تجعل لوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات ذات العلاقة، تصنيف المخالفات وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل منها وفق جدول يصدر بقرار من وزير الداخلية. وتطبيق الغرامات عمليًا يحتاج إلى هذا الجدول.
ومن يحتاج إلى معرفة ما إذا كانت اللائحة نافذة وقت فعل معين نُسب إليه، فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية (ديوان المظالم).
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من لائحة المحافظة على الذوق العام
متى بدأ العمل بلائحة المحافظة على الذوق العام؟
يُعمل بها بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
أين نشرت لائحة الذوق العام؟
تنشر في الجريدة الرسمية بحسب نص المادة.
مواد أخرى عن الذوق العام ونطاق اللائحة
- المادة 1
تعرّف المادة الأولى الذوق العام بأنه السلوكيات والآداب المعبرة عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، والأماكن العامة بأنها المواقع المتاح ارتيادها للعموم مجانًا أو بمقابل.
لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية المعاني الواردة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: 1- اللائحة: لائحة المحافظة على الذوق العام. 2
- المادة 2
تقرر المادة الثانية أن لائحة المحافظة على الذوق العام تسري على كل من يرتاد الأماكن العامة.
تسري اللائحة على كل من يرتاد الأماكن العامة.
- المادة 3
توجب المادة الثالثة على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة.
يجب على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

